التي تميّزه عن غيره من الحركة والسكون ، ومن الاندفاع نحو ممارسة معينة والانكماش عنها ، ولذا فمن الواجب على الجنسين أن يحافظ كل منهما على خصوصياته المميزة له ، في كلامه وجلوسه ومشيته ولباسه وعاداته وتقاليده ، لذا حرّم الإسلام تشبّه أحد الجنسين بالجنس الآخر ، قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لعن اللّه المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال [١].
وتشديدا على الحرمة قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «اخرجوهم من بيوتكم فإنّهم أقذر شيء» [٢].
وأعراف المجتمع وتقاليده هي التي تشخص وتحدد طبيعة التشبّه ، وهو قد يختلف من مجتمع لآخر ومن زمن لآخر.
٧ ـ حكم العلاقة مع الصبيان قبل البلوغ :
وضع الإسلام بعض الاُسس والقواعد السلوكية لوقاية الإنسان من الانحراف ، وتهذيب ممارساته عن طريق التمرّن والتدريب ومجاهدة النفس ، لتكون له حصانة من الانزلاق ، ولهذا وضع الإسلام أحكام الاستحباب والكراهة لهذا الغرض ، فمن المستحسن للإنسان المسلم أن يداوم على المستحبات ويتجنب المكروهات وإن كانت جائزة ، ومن هذه المكروهات التي نهى عنها الإسلام هي تقبيل الصبي من قبل المرأة ، وتقبيل الصبيّة من قبل الرجل من غير محارمه ، فهو مكروه إن كان بدون شهوة ، ومحرّم إن كان بشهوة.
[١] علل الشرائع / الصدوق : ٦٠٢ ، دار احياء التراث العربي ، ط٢ ، بيروت ١٣٨٥ هـ. [٢] علل الشرائع / الصدوق : ٦٠٢ ، دار احياء التراث العربي ، ط٢ ، بيروت ١٣٨٥ هـ.