ويجوز النظر للأطفال الذين لم يعرفوا عورات النساء ولم يقووا عليها لعدم شهوتهم وكذلك جواز التبرج أمامهم ، قال الإمام الرضا عليهالسلام : «لا تغطي المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ» [١].
ويجوز ادامة النظر إلى البنت الصغيرة ، والعجوز المسنّة [٢] دون تلذذ وريبة.
ثانيا : استثناء بعض النساء من غير المحارم :
إنّ علة تحريم النظر الدائم والمتواصل هو منع مقدمات وأسباب الانحراف ، والأمر بعدم النظر موجّه للرجل والمرأة على حدٍّ سواء ، ولكنّ الإسلام استثنى بعض النساء وجوّز النظر اليهنَّ دون تلذّذ مراعاة للأمر الواقع.
فجوّز النظر إلى وجوه وأيدي وشعور نساء أهل الكتاب وأهل الذمة [٣].
قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهنّ» [٤].
ويجوز النظر إلى كلِّ متبرّجة غير متقيدة بالحجاب الإسلامي ، ويجوز النظر غير المتعمّد إلى المجنونة.