رجل أو شعر امرأة أو شيء من جسدها ، كان حقا على اللّه أن يدخله النار مع المنافقين الذين كانوا يتبعون عورات الناس في الدنيا ، ولا يخرج من الدنيا حتى يفضحه اللّه ويبدي عورته للناس في الآخرة» [١].
ويحرم الاعتداء على ممتلكات الجار، ومن اعتدى فالنار مصيره ، قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ومن خان جاره شبرا من الأرض طوقه اللّه يوم القيامة إلى سبع أرضين نارا حتى يدخله نار جهنّم» [٢].
وأمر صلىاللهعليهوآلهوسلم بالتكافل الاجتماعي والنظر إلى حوائج الجار والعمل على إشباعها فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ومن منع الماعون من جاره إذا احتاج إليه منعه اللّه فضله يوم القيامة ، ووكله إلى نفسه ، ومن وكله اللّه إلى نفسه هلك ، ولا يقبل اللّه عزَّ وجلَّ له عذرا» [٣].
حق الجار في رسالة الحقوق :
وضع الإمام علي بن الحسين عليهالسلام في رسالة الحقوق منهجا شاملاً للتعامل مع الجيران ، متكاملاً في أُسسه وقواعده ، مؤكدا فيه على تعميق أواصر الاخوة ، مجسدا فيه السير طبقا لمكارم الأخلاق التي بعث رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم من أجل إتمامها ، فقال عليهالسلام : «وأمّا حق الجار فحفظه غائبا ، وكرامته شاهدا ، ونصرته ومعونته في الحالين معا ، لا تتبع له عورة ، ولا تبحث له عن سوءة لتعرفها ، فإن عرفتها منه عن غير إرادة منك ولا تكلف ، كنت لما علمت حصنا حصينا وسترا ستيرا ، لو بحثت الأسنة