مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
نام کتاب :
كتاب النكاح
نویسنده :
مكارم شيرازى، ناصر
جلد :
1
صفحه :
149
[جلد اول]
5
مقدّمه [مؤلف]
5
[مقدمات بحث نكاح]
7
[نكاح از مستحبات مؤكده است]
7
پنج امر در ذيل بيان امام (ره) لازم به توضيح است
7
الأمر الأوّل: دليل استحباب نكاح
8
الف) آيه
8
ب) روايات
8
ج) اجماع
8
د) عقل
8
الأمر الثّانى: فلسفه استحباب نكاح و مسائل فردى و اجتماعى آن
8
فلسفه اوّل: شكى نيست كه طريق صحيح حفظِ نسل بشر، نكاح است
8
فلسفه دوّم: نكاح سبب حفظ تقوى و عفاف و همچنين سبب اجتناب از بسيارى از كبائر مثل زنا، لواط و استمنا مىشود.
9
فلسفه سوّم: نكاح سبب سلامت جسم و روح انسان است
9
فلسفه چهارم: نكاح سبب سلامت جامعه انسانى است
10
فلسفه پنجم: نكاح سبب تقويت فعاليّتهاى اقتصادى و نشاط مالى است
10
تحليل عقلى
10
تحليل معنوى
10
الامر الثّالث: تقسيم نكاح به اقسام خمسه
11
[كلام صاحب حدائق و نكات مطرح در آن]
11
[بحثى در نكاح با اقارب]
11
[ادله كسانى كه ازدواج را براى همه افراد مستحب نمى دانند، و جواب آن.]
12
دليل اوّل: آيه
«وَ سَيِّداً وَ حَصُوراً وَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ
12
دليل سوّم: ازدواج، اين گونه اشخاص را از كارهاى خوب باز مىدارد
14
الامر الرابع: تفسير كلمه نكاح
14
معنى نكاح در اقوال ارباب لغت
14
1- قول راغب در مفردات
14
2- قول جوهرى در صحاح اللّغة
14
3- قول فيّومى در مصباح المنير
14
معنى نكاح در اقوال فقها
14
1- قول مرحوم نراقى
14
2- قول شهيد ثانى
15
3- قول ابن قدامه
15
معنى نكاح در روايات
15
الامر الخامس: نكاح از جمله عبادات است
16
[مسألة 1: ممّا ينبغى أن يهتمّ به الانسان النظر فى صفات من يريد تزويجها]
17
تحليل مسئله اولى
18
هدف از نكاح مطابق روايات
18
مرحله اوّل: بقاء نسل صالح
18
مرحله دوّم: انتخاب شريك
18
مرحله سوّم: انتخاب زينت
18
[مسألة 2: لينبغي أن لا يكون النّظر فى اختيار المرأة مقصوراً على الجمال و المال]
18
جمعبندى احاديث
19
اقسام ازدواج
19
1- ازدواج شهوى
19
2- ازدواج تجارى
19
3- ازدواج مقامى
19
4- ازدواج سياسى
19
5- ازدواج قومى و تعصّبآميز
19
6- ازدواج انسانى
19
7- ازدواج الهى
19
بقى هنا امور
19
الامر الاوّل: اين مسائل همان گونه كه در جانب زوجه وجود دارد در جانب زوج هم موجود است
19
الأمر الثّاني: هنگام تحقيق در مورد همسر بايد توجه داشته باشد كه تمام صفات خوب در يك نفر جمع نمىشود
19
الأمر الثّالث: مشاوره در اسلام در هر چيزى نيكو است، ولى در ازدواج نيكوتر است،
20
الأمر الرّابع: در احاديث تصريح شده است كه مؤونه ازدواج را تخفيف دهيد
20
الأمر الخامس: از چيزهائى كه اساس خانوادهها را خراب مىكند كثرت توقّعات و انتظارات است.
20
[مسألة 17: يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة]
21
اقوال
21
قول اوّل: رؤيت تمام بدن ما عدا العوره جايز است.
21
قول دوّم: رؤيت مواضع زينت جايز است.
21
قول سوّم: محارم مانند اجنبى هستند و فقط رؤيت وجه و كفّين جايز است.
21
جمعبندى اقوال
22
ادلّه قول مشهور
22
1- آيه حجاب
22
2- روايات
22
3- سيره
24
1- سيره عقلا
24
2- سيره متشرّعه
24
4- اصالة الاباحة
25
ادلّه قول دوّم: (استثناء المحاسن و مواضع الزّينة)
25
1- آيه
25
2- سيره
25
3- روايات
25
[قول سوّم هم دليلى ندارد]
25
[نظر استاد]
25
[مسألة 18: لا إشكال فى عدم جواز نظر الرجل الى ما عدا الوجه و الكفّين من المرأة الاجنبيّة]
26
عنوان مسأله
26
[قول اول جواز عدم ستر الوجه و الكفين]
26
أقوال
26
اقوال عامّه
27
ادلّه
27
2- رواياتى كه در تفسير آيه وارد شده است
27
3- آيه
«وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ»
28
4- رواياتى كه ارتباطى با تفسير آيه ندارد
29
طايفه اوّل: رواياتى كه با صراحت وجه و كفين را استثنا مىكند
29
طايفه دوّم: رواياتى كه به دلالت مطابقى دلالت ندارد بلكه به دلالت التزاميّه به بحث ما دلالت دارد
30
طايفه سوّم: روايات متعدّدى كه در مورد پوشش زن در حال نماز آمده است
31
ادلّه قول دوّم (الستر مطلقاً حتى الوجه و الكفّين)
31
الف) آيات
31
جواب از استدلال به آيات
32
جواب از آيه اوّل
32
جواب از آيه دوّم
32
جواب از آيه سوّم
32
جواب از آيه چهارم
32
ب) روايات
33
بقى هنا شىءٌ
34
دليل قول سوّم (التفصيل بين النظرة الاولى و الثانية و الثالثة).
35
روايات
35
جمعبندى روايات
35
بقى هنا امران
36
الامر الاوّل: نگاه كردن به قدمين چه حكمى دارد؟ آيا آن هم مستثنى است؟
36
الأمر الثّاني: بسيارى از فقهاى ما و فقهاى اهل تسنّن در بحث جواز نظر دو چيز را استثنا كردهاند، يكى قصد لذت و ديگرى خوف فتنه (ريبه).
37
ادله
38
1- تسالم
38
2- مذاق شارع
38
3- روايات
38
طايفه اوّل: روايت على بن سويد
38
طايفه دوّم: رواياتى كه مىگويد: «لا تتّبع النظرة النظرة»
38
طايفه سوّم: روايتى كه مىگويد هر عضوى زنائى دارد و زناى چشم نگاه است.
38
طايفه چهارم: حديث مرأة خثعميّة
38
طايفه پنجم: روايت كاهلى
38
طايفه ششم: ذيل روايت «عبّاد بن صهيب»
39
[مسألة 19: لا يجوز للمرأة النّظر إلى الأجنبي كالعكس]
39
اقوال
39
ادله
39
1- آيه
39
2- روايات
39
3- سيره
40
«مسئله مستحدثه» تصاوير تلوزيونى
41
[مسئله 20: مسّ من يحرم النظر اليه]
42
عنوان مسأله
42
اقوال
42
ادلّه حرمت لمس
43
1- قياس اولويت
43
2- روايات
43
طايفه اولى: رواياتى كه نهى از مصافحه اجنبيّه كرده و وعده عذاب داده شده
43
طايفه ثانيه: رواياتى كه مربوط به بيعت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله با زنان است.
44
بقى هنا شىءٌ: آيا مصافحه من وراء الثوب جايز است؟
44
[مسئله 21 مسألة 21: لا يجوز النظر الى العضو المبان من الاجنبى و الاجنبيّة]
45
عنوان مسأله
45
ادلّه
45
1- عموم آيه غض
45
2- روايات حرمت نظر
45
3- استصحاب حرمة حال الاتصال
45
4- روايات منع اتّصال شعر مرأة بمرأة اخرى
47
[مسألة 22: يستثنى من حرمة النظر و اللمس فى الأجنبي و الاجنبيّة مقام المعالجة]
47
عنوان مسأله
48
اقوال
48
ادلّه
49
1- دليل عقلى
49
2- روايات (دليل نقلى)
49
طايفه اولى: اخبار عامّه كه به طور عموم دلالت دارد.
49
طايفه ثانية: احاديث خاصّهاى است كه در خصوص نظر و لمس وارد شده است
50
بقى هنا شىءٌ
52
«مسئله مستحدثه: طرح انطباق»
52
[مسألة 23: كما يحرم على الرّجل النّظر الى الاجنبيّة يجب عليها التستُّر من الاجانب]
52
عنوان مسأله
52
الف) حجاب زنان
52
اقوال
52
ادلّه
53
1- ضرورت
53
2- آيات
53
الف) آيه
«وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها».
53
ب) آيه
«وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ».
53
ج) آيه
«وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ»
53
د) آيه
«وَ لا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ»
53
3- روايات
55
طايفه سوّم: احاديثى است كه در حكم «نساء الاعراب» و «اهل البوادى» وارد شده است
55
طايفه چهارم: رواياتى است كه در مورد «اماء» وارد شده است
55
طايفه پنجم: روايات كثيرهاى
56
كه از استثناءات بحث مىكند آيا زن آزاد مىتواند در مقابل «خَصّى» (خواجه) سرش را برهنه كند؟
56
طايفه ششم: احاديثى است كه در باب 126 آمده
56
طايفه هفتم: رواياتى در باب 124 در مورد اين كه آيا زن بايد خود را از عبدش بپوشاند يا نه؟
56
ب) حجاب مردان
57
اقوال
57
ادلّه بر عدم وجوب تستر مردان
57
1- سيره قطعيّه
57
جواب از سيره
57
2- مقتضاى اصل
57
جواب از اصل
57
ادله وجوب تستر مردان
57
1- اعانت بر اثم
57
اعانت بر اثم به بيان ديگر
58
2- از باب نهى از منكر
58
[مسألة 24 و 25 و 26]
59
[مسألة 24: لا اشكال فى انّ غير المميّز من الصّبى و الصبيّة خارج عن احكام النظر و اللمس بغير شهوةٍ]
59
[مسألة 25: يجوز للرجل أن ينظر الى الصّبية ما لم تبلغ اذا لم يكن فيه تلذّذ و شهوة]
59
[مسألة 26: يجوز للمرأة النظر الى الصبى المميّز ما لم يبلغ]
59
عنوان سه مسأله
59
اقوال
59
اقسام صبى
60
1- صبىّ غير مميّز
60
مراد كدام معنى است؟
60
ادلّه
60
1- آيه
«أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ».
60
2- انصراف آيه
«قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا ...»
61
و آيات حجاب
61
2- صبى مميّز
61
ادلّه
61
الف) بدون هيجان شهوت (عدم ثوران الشهوت)
61
دليل بر عدم جواز: آيه
«... أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ»
61
بحث اصولى
61
دليل بر جواز: آيه 58 سوره نور
61
جمعبندى
62
جمع دلالى
62
الف) جمع عرفى
62
ب) جمع تبرعى
62
ب) همراه با هيجان شهوت (ثوران الشهوة)
62
[الاحوط عدم تقبيلها]
63
عنوان مسأله
63
الف) شش سال به پايين
63
ادلّه
63
1- اجماع
63
2- روايات
63
3- سيره
63
ب) شش سال به بالا
63
دليل: روايات
63
[مسألة 27: يجوز النّظر الى نساء أهل الذّمة]
64
عنوان مسأله
64
الفرع الاوّل: نساء اهل الكتاب
64
اقوال
64
ادلّه
64
1- روايات خاصّه
64
2- اهل كتاب حكم كنيز را دارند
66
بقى هنا امورٌ
68
الامر الاوّل: لا فرق بين اصناف الكفّار
68
1- قياس اولويت
68
2- اطلاق علوج
68
3- تعليل روايت «عبّاد بن صهيب»
68
الأمر الثانى: مقدار النظر
68
الامر الثالث: هل يمكن اجبارهنّ على الحجاب
68
الفرع الثانى: نساء اهل البوادى
68
بقى هنا شىءٌ: نساء بدحجاب مُدُن
69
[مسألة 28: يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر اليها بشرط أن لا يكون بقصد التلذّذ]
69
عنوان مسأله
69
1- عدم قصد تلذّذ
69
2- احتمال حصول بصيرت
69
3- زن جايز التزويج بالفعل باشد
69
4- احتمال حصول توافق
69
5- من وراء الثياب باشد
69
6- قاصد تزويج اين مرأة بالخصوص باشد
69
أقوال
70
دليل: روايات
70
طايفه اوّل: رواياتى كه ما نحن فيه را به بيع تشبيه مىكند كه همه مشابه هم و تعبير به بيع دارد.
70
طايفه دوّم: رواياتى كه فقط جواز را مىگويد و دليل آن را بيان نمىكند
71
ادلّه شروط جواز نظر
71
دليل شرط اوّل (عدم تلذّذ و ريبه)
71
دليل شرط دوّم (احتمال حصول بصيرت)
72
دليل شرط سوّم (مرأة جايز التزويج باشد)
72
دليل شرط چهارم (احتمال حصول توافق بعد از نظر)
72
دليل شرط پنجم (ان يكون النظر من وراء الثياب الرقاق)
72
دليل شرط ششم (ان يكون قاصداً لتزويجها بالخصوص)
72
بقى الكلام فى مقدار الجواز
72
در اينجا اقوال مختلف و اختلاف شديد است
72
قول اوّل: فقط نگاه كردن به وجه و كفّين جايز است.
72
قول دوّم: نگاه كردن به تمام بدن غير از عورتين جايز است.
72
قول سوّم: نگاه كردن به محاسن و وجه جايز است.
73
قول چهارم: نگاه كردن به موها و محاسن جايز است.
73
ادلّه
73
بقى هنا فروعٌ
74
فرع اوّل: هل للمرأة ان تنظر الى الرجل؟
74
فرع دوّم: هل للولى النظر؟
74
فرع سوّم: هل يجوز تكرار النظر اذا لم يحصل الغرض فى مجلس واحداً و فى نظر واحد؟
74
دليل جواز: اطلاق روايات
74
فرع چهارم: هل يعتبر عدم امكان معرفتها من طريق آخر؟
74
فرع پنجم: هل يعتبر فى ذلك أذنها و رضاها؟
74
فرع ششم: هل يشترط فى ذلك عدم امكان الوصول الى مقصده من طريق العقد الموقّت؟
75
[مسألة 29: الأقوى جواز سماع (استماع) صوت الاجنبيّة ما لم يكن تلذّذ و ريبة]
75
عنوان مسأله
75
اقوال
75
ادلّه
75
1- آيات
76
الف) تكلّم موسى با بنات شعيب
76
ب) تكلّم يوسف با زن عزيز مصر و ساير زنان مصر
76
ج) سخن گفتن زنان پيامبر با مردم
76
2- سيره مستمرّه مسلمين
76
3- روايات
76
روايات چند طايفه هستند
76
طايفه اوّل: روايات سلام
76
طايفه دوّم: رواياتى كه بر جواز نوحهگرى و مدّاحى زنان دلالت مىكند.
77
طايفه سوّم: روايتى كه بر جواز قرائت قرآن زن اجنبى در مقابل مرد اجنبى دلالت مىكند.
77
طايفه چهارم: روايات پراكندهاى كه در ابواب مختلف است
77
بحث اصولى: جمع بين احاديث ناهيه و مجوّزه
77
در عروه دو مسأله مهمّ 35 و 50 داريم كه در تحرير نيست
78
[مسألة 35: يستثنى من عدم جواز النظر من الاجنبى و الاجنبيّة مواضع]
78
اقوال
78
ادلّه
79
آيات
79
1- آيه
«وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً».
79
3- «ثياب» در اينجا به چه معنى است؟
79
2- تفسير آيه با با توجّه به روايات
80
طايفه اوّل: تفسير ثياب به جلباب
80
طايفه دوّم: تفسير ثياب به جلباب و خمار و مقنعه را مىگويد.
81
جمعبندى روايات
81
بقى هنا امور
82
الامر الاوّل: آيا در قواعد من النساء فرقى بين ذات بعل و غير ذات بعل هست؟
82
الامر الثانى: آيا اين حكم در مورد لمس هم جارى است يعنى آيا لمس هم جايز است؟
82
الامر الثالث: آيا سر برهنه شدن زنان قواعد يا ظاهر شدن مقدارى از ذراع آنها مخصوص خانه و نامحرمهاى خانگى است يا در اسواق و شوارع هم اين حكم جارى است؟
82
[مسألة 50: اذا اشتبه من يجوز النظر اليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة]
82
عنوان مسأله
83
الف) شبهه مصداقيّه از قبيل شبهه محصوره است كه يك طرف «من يجوز» و طرف ديگر «من لا يجوز» است
83
ب) شبهه غير محصوره يا بدويّه است،
83
1- مماثل و غير مماثل
83
2- محارم نسبى و غير محارم نسبى
83
3- زوجه و غير زوجه
83
4- محارم رضاعى و غير محارم رضاعى
83
5- مميّز و غير مميّز
83
6- انسان و حيوان
83
7- مسلمه و ذمّيه يا حرّه و أمه يا قواعد و غير قواعد.
83
1 و 2- دوران امر «بين مماثل و غير مماثل» يا «محارم و غير محارم»
83
1- تمسّك به عموم عام
83
الف) عموم
«قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ»
83
ب) عموم
«وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ...».
83
2- احراز مماثلت و محرميّت
84
3- قاعده مقتضى و مانع
85
4- استصحاب عدم ازلى
85
بحث اصولى
86
5- قاعده عقلائيه (مختارنا)
86
3 و 4- دوران امر بين زوجه و غير زوجه و محارم رضائى و غير محارم رضائى
87
5- دوران امر بين جائى كه شك شود بالغ است يا غير بالغ، مميّز است يا غير مميّز
87
6- دوران امر بين انسان و حيوان
87
7- دوران امر بين مسلمه و ذميه يا حرّه و امه
88
[فصل فى عقد النكاح و احكامه»]
88
عنوان: در مورد عقد نكاح (چه دائم و چه منقطع) فروعى در تحرير عنوان شده است
88
آيا صيغه واجب است؟
88
اقوال
88
ادلّه
89
1- اجماع
89
2- لزوم انشاء در عقود
89
3- تمسّك به مبادله معاطاة
89
4- روايت صحيحه
89
5- انشاء با كتابت
90
آيا عربيّت در صيغه نكاح شرط است؟
91
اقوال
91
ادلّه
91
1- اصالة الفساد
91
2- انصراف اطلاقات باب نكاح
91
3- قياس عقد غير عربى به كنايه
92
4- عدم صدق عقد بر غير عربى
92
5- عقد نكاح از امور توقيفيّه است
92
بقى هنا شيء
92
[مسألة 1: الاحوط لو لم يكن الاقوى ان يكون الايجاب من طرف الزوجة و القبول من طرف الزوج]
92
عنوان مسأله
92
فرع اوّل: اين فرع در كلمات فقها جز در كلام متأخّرين وجود ندارد.
93
اقوال
93
ادلّه
93
به چند دليل بر لزوم تقديم ايجاب و صدور آن از ناحيه زوجه استدلال شده است
93
1- اصالة الفساد
93
2- رجوع به عرف
93
3- حقيقت نكاح
93
جواب از ادلّه
93
فرع دوّم: آيا مىتوان قبول را بر ايجاب مقدّم كرد؟
94
اقوال
95
ادلّه
95
1- مقتضاى قاعده
95
2- مقتضاى ادلّه خاصه
95
جواب از كلام شهيد ثانى
96
بقى هنا شىء
96
[مسألة 2: الاحوط أن يكون الايجاب فى النكاح الدائم بلفظى «انكحت» أو «زوجّت»]
96
عنوان مسأله
97
اقوال
97
ادلّه
97
1- مقتضاى قاعده
97
2- آيات
98
الف) آيه
«فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها».
98
ب) آيات
«وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ»
98
،
«وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ».
98
3- روايات
98
[مسألة 3: يتعدّى كل من الانكاح و التزويج الى مفعولين]
101
عنوان مسأله
101
1- آيات
101
2- لغت
101
3- روايات
102
جمعبندى
103
[مسألة 4: (كيفيّة اجراء الصيغة)]
103
عنوان مسأله
103
ادلّه
103
1- عمومات
104
2- سيره عملى مسلمين
104
3- روايات
104
[مسألة 5: لا يشترط فى لفظ القبول مطابقته لعبارة الايجاب]
104
عنوان مسأله
104
اقوال
104
دليل عدم لزوم تطابق اطلاق ادله
104
[مسألة 6: اذا لحن فى الصيغة]
105
عنوان مسأله
105
نتيجه
105
[در اينجا دو مسئله مهم داريم كه با هم مطرح مىكنيم.]
105
[مسألة 7: يعتبر فى العقد القصد الى مضمونه]
105
عنوان مسأله
105
[مسألة 8: يعتبر فى العقد قصد الانشاء]
105
عنوان مسأله
106
اقسام كلام
106
1- اخبار
106
2- انشا
106
حقيقت اعتبار
106
اقسام ملكيّت
107
الف) ملكيّت تكوينى
107
ب) ملكيّت اعتبارى
107
حقيقت ملكيّت؟
107
[مسألة 9: تعتبر الموالاة و عدم الفصل المعتدّ به بين الايجاب و القبول.]
108
عنوان مسأله
108
اقوال
108
ادلّه
108
1- عدم صدق عرفى
108
2- دليل عدم اعتبار موالات
109
بقى هنا أمور
109
الامر الاوّل: مدار موالات عرفيّه چيست؟
109
الامر الثانى: اگر مدار بر وحدت مجلس باشد آيا وحدت مكانى شرط است يا وحدت بالاتصال و لو از طريق تلفن؟
110
الأمر الثالث: ما اگر فاصله شدن كم را مضرّ بدانيم، ذكر متعلّقات عقد هر چند طولانى هم شود مضر نخواهد بود
110
الامر الرابع: مرحوم آقاى حكيم در مستمسك مطلبى دارد.
110
[مسألة 10: يشترط فى صحّة العقد التنجيز]
110
عنوان مسأله
110
اقوال
110
ادلّه
111
1- اجماع
111
2- دليل عقل (استحالة)
111
3- عدم عرفيّت عقلائى
112
4- تخلف انشاء از منشأ
112
بقى هنا امورٌ
113
الامر الاول: تعليق در عقود
113
در طبيعت بعضى از عقود تعليق است، و نمىتوانيم بگوييم كه تعليق در آنها اشكال دارد.
113
1- وصيّت
113
2- تدبير (عبد مدبّر)
113
3- مكاتبه (عبد مكاتب)
113
4- نذر مشروط
113
جمعبندى: عقود و ايقاعات بر سه قسم هستند
113
1- طبيعتش داراى جزميّت و قطعيّت باشد و اگر تعليقى ايجاد شود عقلا نمىپذيرند
113
2- تعليق در طبيعت آنها است كه شاذ و كم هستند
113
3- هم مصداق معلّق دارد و هم مصداق منجّز
114
الامر الثانى: اقسام تعليق
114
قسم اول: تعليق بر يك امر مشكوك الحصولِ در مستقبل كه در طبيعت عقد هم نباشد،
114
قسم دوّم: تعليق بر يك امر استقبالى قطعى الحصول،
114
قسم سوّم: تعليق بر امر مشكوك الحصول فى الحال،
114
قسم چهارم: تعليق بر امرى كه معلوم الحصول فى الحال است
114
الامر الثالث: شرط فمن عقد
114
الامر الرابع: شروط ضمن عقد نكاح
115
دلايل مجهول نبودن شرط ضمن عقد
115
1- روايت
115
2- سرايت جهل در شرط به عقد
115
[مسألة 11: يشترط فى العاقد المجرى للصيغة البلوغ و العقل]
115
عنوان مسأله
116
اقوال
116
ادلّه شرط اوّل (بلوغ)
116
1- بناى عقلا
116
2- روايات رفع قلم
116
3- روايات ابواب ديات
117
4- حديث باب حجر
117
ادله شرط دوّم (عقل)
118
1- بناى عقلا
118
2- احاديث رفع قلم
118
3- اجماع
118
ادلّه شرط سوّم (قصد)
118
«بحث اصولى»
119
جمعبندى
120
[مسألة 12: يشترط فى صحّة العقد تعيين الزوجين على وجه يمتازان عن غير هما بالاسم أو الإشارة أو الوصف الموجب لذلك]
120
عنوان مسأله
120
اقوال
120
ادلّه
120
1- اجماع
120
2- روايت «نهى النبى عن بيع الغرر
120
3- معلوم بودن طرفين قرارداد
120
4- بناى عقلا
121
[مسألة 13: لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو أحدهما مع الاشارة يتبع العقد]
121
عنوان مسأله
121
1- تعارض بين اسم و وصف
121
2- تعارض بين اسم و اشاره
121
3- تعارض بين اشاره و وصف
121
اقوال
122
دليل: قاعده «العقود تابعة القصود»
122
صور چهارگانه
122
صورت اوّل: مقصود اصلى وصف است
122
صورت دوّم: مقصود اصلى مسمّى (اسم) بوده است
122
صورت سوّم: مقصود مشار اليها بوده است،
122
صورت چهارم: مقصود اصلى اسم و يا وصف بوده و اشاره اشتباه است
122
بقى هنا شىءٌ
123
قيود بر دو قسم است
123
1- تعدّد مطلوب
123
2- وحدت مطلوب
123
[مسألة 14: لا اشكال فى صحّة التوكيل فى النكاح]
124
عنوان مسأله
124
فرع اوّل: صحّت وكالت در عقد نكاح از مسلمات است منتهى وكالت بايد از ناحيه بالغ عاقل يا ولى باشد.
124
ادلّه
124
1- عمومات وكالت
124
2- بناى عقلا
124
3- روايات
124
طايفه اوّل: رواياتى كه در موارد خاص وارد شده است
124
طايفه دوّم: روايات مطلقى كه در چند باب وارد شده است
125
فرع دوّم: در صورتى كه وكيل تعدى كند
125
دليل
125
فرع سوّم: وكيل بايد مصالح موكّل را رعايت كند و اگر مصلحت را رعايت نكرد عقد، فضولى مىشود،
125
[مسئله 15 (تزويج الوكيل لنفسه)]
126
عنوان مسأله
126
اقوال
126
حكم صور پنجگانه
126
حكم صورت اوّل
126
حكم صورت دوّم
126
ادلّه
126
1- اجماع
126
2- انصراف
126
3- روايات
126
مذهب فطحيّه
127
حكم صورت سوّم و چهارم
128
حكم صورت پنجم
128
[مسألة 16: الاقوى جواز تولّى شخص واحد طرفى العقد]
128
عنوان مسأله
128
اقوال
128
دليل جواز: عمومات
129
ادلّه عدم جواز
129
1- اصل
129
2- عدم قيام دليل بر صحّت
129
3- عدم كافيت مغايريت اعتبارى
129
4- موثّقه عمّار
129
در اينجا رواياتى هم داريم كه به عنوان مؤيّد خوب است و حد اقل چهار روايت است
129
جمعبندى روايات
130
بقى هنا امران
130
الامر الاوّل: سابقاً نظر ما اين بود كه يك نفر نمىتواند دو طرف عقد (ايجاب و قبول) را بخواند
130
الامر الثانى: امام (ره) تعبيرى دارد و مىفرمايد: در مسأله اگر احتياط شود (احتياط مستحب) خوب است،
130
[مسألة 17: (العلم بايقاع العقد من الوكيل)]
130
عنوان مسأله
130
[مسألة 18: لا يجوز اشتراط الخيار فى عقد النكاح دواماً أو انقطاعاً]
131
عنوان مسأله
131
فرع اوّل: هل يجوز اشتراط الخيار فى عقد النكاح؟
131
فرع دوّم: هل يجوز اشتراط الاخيار فى المهر؟
131
فرع اوّل: هل يجوز اشتراط الخيار فى عقد النكاح؟
131
اقوال
131
ادلّه
132
1- اجماع
132
2- الفسخ فى المعاوضات
132
3- العبادات لا يدخلها الخيار
132
4- اشتراط الخيار يوجب ابتذال امرأة
132
5- روايات باب متعه
132
6- روايات باب عيوب
132
7- روايات باب «من خيّر امرأته لم يقع بها طلاق»
133
آيا بطلان شرط به عقد هم سرايت مىكند؟ يعنى با بطلان شرط خيار آيا عقد هم باطل مىشود.
134
اقوال
134
دليل قائلين به صحّت عقد: وجود مقتضى و فقدان مانع
135
دليل قائلين به فساد: قاعده
135
جواب از دليل
135
ردّ جواب
135
1- بيان مرحوم صاحب عروه
135
2- بيان مرحوم آقاى خوئى
135
3- بيان استاد در حاشيه عروه
135
فرع دوّم: هل يجوز اشتراط الخيار فى المهر؟
136
اقوال
136
دليل: عمومات ادلّه شروط
136
بقى هنا امران
136
الامر الاوّل: تعيين مدّت خيار آيا تعيين مدت لازم است؟
136
الامر الثانى: خيار در مهر نكاح منقطع آيا در نكاح منقطع هم خيار در مهر جايز است؟
136
[مسألة 19: ادعاء الزوجية]
137
مقدّمه
137
مبناى اوّل: اقرار
137
مبناى دوّم: «البيّنة على المدّعى و اليمين على من انكر»
137
مبناى سوّم: نكول از يمين
137
مبناى چهارم: يمين مردوده
137
عنوان مسأله
137
حالت اوّل: طرف مقابل تصديق مىكند
137
حالت دوّم: طرف مقابل تكذيب مىكند در اين حالت مجموعاً شش صورت متصوّر است
138
1- مدّعى اقامه بيّنه مىكند
138
2- مدّعى بيّنه ندارد
138
3- منكر قسم نخورد و نكول مىكند
138
4- مدّعى قسم نمىخورد
138
5- منكر قسم را به مدعى رد مىكند
138
6- مدعى يمين مردوده را نمىپذيرد
138
[مسألة 20: إذا رجع المنكر عن إنكاره الى الإقرار يسمع منه و يحكم بالزوجيّة بينهما]
138
عنوان مسأله
138
اقوال
138
[مسألة 21: اذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة و انكرت فهل لها أن تتزوّج من غيره]
139
عنوان مسأله
140
اقوال
140
[مسألة 22: ادعاء الزوجة بأنها خلية]
142
عنوان مسأله
142
اقوال
142
دليل: روايات
143
جمعبندى
143
روايت معارض
143
بقى هنا امران
144
الامر الاوّل: آيا متّهمه و غير متّهمه فرق دارند؟
144
الامر الثانى: فحص در دو موضع است يكى در باب متّهم و ديگرى در جايى كه فحص آسان باشد،
144
[مسألة 23: إذا تزوّج بامرأة تدعى انّها خليّة عن الزوج فادّعى رجل آخر زوجيّتها]
144
عنوان مسأله
144
اقوال
144
ادلّه
144
1- قواعد
144
2- روايات
145
[مسألة 24: إذا ادّعت امرأة انّها خليّة فتزوّجها رجل ثم ادّعت بعد ذلك انّها كانت ذات بعل]
146
عنوان مسأله
146
اقوال
146
دليل: قواعد
146
[مسألة 25: يشترط فى صحة العقد الاختيار اعنى اختيار الزوجين]
147
عنوان مسأله
147
اقوال
147
ادلّه
148
1- اجماع
148
2- بناى عقلا
148
3- حديث رفع
148
ادلّه
148
نام کتاب :
كتاب النكاح
نویسنده :
مكارم شيرازى، ناصر
جلد :
1
صفحه :
149
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir