responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفحات الولاية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 392

من كلام في أنّ هذا الاختلاف انّما ينبع من أفكارهم القاصرة وعجزهم العلمي، وبعبارة اخرى فانّ هذه العبارات اجابة ورد على مسألة التصويب التي تعرض لها الإمام عليه السلام بصورة مفصلة لاحقاً.

والواقع هو أنّ الاعتقاد بالتصويب وصحة الآراء المتناقضة إنّما هو انحراف عن أصل التوحيد ونزوع نحو نوع من الشرك. فالتوحيد الإلهي يعني أنّ اللَّه واحد، وتوحيد النبوة يرى أنّ نبوة اولي العزم واحدة في كل عصر، وتوحيد الشريعة في أن الكتاب السماوي واحد.

وعليه فالميل نحو تعدد الأحكام الواقعية ليس سوى الشرك الذي يتقاطع صراحة وأصل التوحيد.

تأمّلات‌

1- مسألة التصويب ونشأتها

تعتبر هذه المسألة من أهم المسائل الإسلامية ذات الصلة الحميمة بمسألة «الاجتهاد» و «الرأي» و «القياس» و «الاستحسان» وما إلى ذلك، كما ترتبط بالأحداث السياسية والتأريخية التي أعقبت وفاة النبي صلى الله عليه و آله. وإليك شرحها باختصار بعيداً عن الاطالة والخروج عن اسلوب البحث:

1- أنّ عصر الرسالة كان مفعماً بالأحداث المعقدة الاجتماعية والسياسية والعسكرية بحيث لم تدع للمسلمين من مجال للوقوف على كافة الأحكام، وإن بينت اصولها الاساسية في القرآن.

2- لقد اتسعت رقعة الدولة الإسلامية بعد النبي صلى الله عليه و آله بحيث كانت تظهر مسائل جديدة كل يوم في الأحكام الفقهية الإسلامية حتى رأى المسلمون أنفسهم أمام كم هائل من المسائل المستحدثة ولم يروا أجوبتها في الأحاديث النبوية الشريفة.

أضف إلى ذلك منع بعض الخلفاء (عمر) الصحابة من تدوين السنّة [1] مخافة أن تختلط


[1] المرحوم العلّامة الأميني ذكر في المجلد السادس من الغدير الأدلة على هذه المسألة من أهم مصادر العامة من قبيل سنن ابن ماجة وسنن الدارمي ومستدرك الحاكم في تذكرة الحفاظ وكنز العمال وغيرها تحت عنوان «نهي الخليفة عن الحديث» وبيّن كيف ان عمر نهى عن تدوين أحاديث رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وهدد بالحبس والنفي كل من رواها.

نام کتاب : نفحات الولاية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست