(المسألة 82) لا إشكال في
لبس أكثر من ثوبي الإحرام، للتوقّي من البرد أو الحرّ أو غير ذلك.
(المسألة 83) كلّما
يُشتَرَط في لباس المصلّي يُشتَرَط أيضاً في ثوبي الإحرام، و على هذا يجب أن يكون
ثوبا الاحرام طاهرين، و أن لا يكونا من أجزاء الحيوان الحرام اللحم (التي تحلّها
الحياة) أو الحرير الخالص: أو المُذهب (و لا فرق في هذا الحكم- على الأحوط وجوباً-
بين الرجل و المرأة، و إن كان هناك فرق بين الرجل و المرأة في الحرير، و
المُذَهّب).
(المسألة 84) يُعفى في
لباس الإحرام ما يعفى في لباس المصَلّي ايضاً.
(المسألة 85) يجب أن لا
يكون الإزار شَفافاً يُرى ما تحته، و الاحوط أن لا يكون الرداء كذلك أيضاً.
(المسألة 86) إذا تنجَّسَ
لباسُ الإحرام يجب غسلُه و تطهيره فوراً، و إذا تعذر ذلك، وجب تطهيره متى أمكنه
ذلك، (و إذا تنجس الرداءُ جاز رَفْعُهُ عن بدنه موقتاً).