responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 56

(المسألة 82) لا إشكال في لبس أكثر من ثوبي الإحرام، للتوقّي من البرد أو الحرّ أو غير ذلك.

(المسألة 83) كلّما يُشتَرَط في لباس المصلّي يُشتَرَط أيضاً في ثوبي الإحرام، و على هذا يجب أن يكون ثوبا الاحرام طاهرين، و أن لا يكونا من أجزاء الحيوان الحرام اللحم (التي تحلّها الحياة) أو الحرير الخالص: أو المُذهب (و لا فرق في هذا الحكم- على الأحوط وجوباً- بين الرجل و المرأة، و إن كان هناك فرق بين الرجل و المرأة في الحرير، و المُذَهّب).

(المسألة 84) يُعفى‌ في لباس الإحرام ما يعفى‌ في لباس المصَلّي ايضاً.

(المسألة 85) يجب أن لا يكون الإزار شَفافاً يُرى ما تحته، و الاحوط أن لا يكون الرداء كذلك أيضاً.

(المسألة 86) إذا تنجَّسَ لباسُ الإحرام يجب غسلُه و تطهيره فوراً، و إذا تعذر ذلك، وجب تطهيره متى أمكنه ذلك، (و إذا تنجس الرداءُ جاز رَفْعُهُ عن بدنه موقتاً).

***

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست