responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 174

(المسألة 345) إذا أتى بعمرة التمتّع و خرج من الإحرام و أراد أن لا يأتي بأعمال الحجّ سواءً لمرض أو اي سبب آخر لم يكن بذلك آثماً و عاصياً.

و إذا كانت السنة الأولى التي يستطيع فيها على الحج، فالظاهر أنّه غير مستطيع.

أما إذا كان قد وجب عليه الحج من قبل، وجب عليه أن يأتي بحج التمتع بصورةٍ كاملةٍ في السنة اللاحقة.

أما إذا انصرف عن الإتيان بالحج من دون عذر أثم و عصى (سواء كان الحجُّ واجباً أو مندوباً) و لا شي‌ء عليه من الكفارة، إنما يجب أن يأتي بحجّه في السنة الاخرى.

و على كل حال يجب عليه أن يأتي بطواف النساء و صلاته.

(المسألة 346) لا يجوز قتل الزنبور و الحشرات الاخرى مثل الذباب و البعوض في حال الإحرام- على الاحوط وجوباً- و إذا قتلها عمداً وجبت عليه كفارة، و كفارته مقدار من الطعام (مثلًا إعطاء قرص من الخبز إلى الفقير).

أما اذا استوجبت هذه الحشرات الأذى و الإزعاج جاز

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست