يشكل الوقوف في سفوح جبال المأزمين التي تقع في بداية المشعر و خارج حدود
المشعر إلّا في مواقع الزحام و الضرورة.
(المسألة 337) يجب على ثلاث طوائف البيتوتة في منى ليلة الثالث عشر و رمي الجمار الثلاث في
اليوم الثالث عشر (على الأحوط وجوباً):
1- من ارتكب صيد الحيوان في حالة الإحرام.
2- من جامَعَ زوجته في حال الإحرام.
3- من لم يغادر منى اليوم الثاني عشر إلى أن تغرب الشمس و يحلّ الليل.
في هذه الصورة الثلاث يجب المبيت في منى ليلة ثالثة، و في غير هذه الصورة يجوز
الرجوع إلى مكة في اليوم الثاني عشر.
(المسألة 338) يجب أن تكون مغادرة منى و العودة إلى مكة في اليوم الثاني عشر بعد أذان
الظهر، و لكن من يغادرها في اليوم الثالث عشر يجوز له الخروج منها قبل الظهر.