responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 157

كان ذلك الغير أو سُنياً.

و يجب على كلّ حال أن ينوي هو نفسه بأن يقول مثلًا:

أحلق أو اقصّر شعري لحجّة الاسلام الواجبة قربة إلى اللَّه تعالى.

(المسألة 317) يجب أن يكون الحلق أو التقصير في منى، فلو لم يفعل ذلك في منى عمداً أو نسياناً أو جهلًا وجب عليه الرجوع إلى منى و القيام بهذه الوظيفة هناك، و إذا لم يمكنه الرجوع إلى منى أو كان فيه مشتقة شديدة فعل ذلك حيث هو.

و الأحوط وجوباً أن يبعث بشعره إلى منى- إن امكنه ذلك- و يستحب أن يدفنه هناك.

(المسألة 318) لا يجوز لمن لم يقصّر بعد، و لا يزال محرماً أن يحلق أو يقصّر شعر شخص آخر بل عليه أن يحلق أو يقصر شعره هو أولًا، ثمّ يجوز له أن يقوم بذلك للآخرين.

(المسألة 319) الأحوط لمن كان يعلم بأنه لو حلق رأسه اصابته جراحات، (و الجرح و الإدماء في حال الاحرام‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست