(المسألة 281) إذا لم يراع الترتيب المطلوب عمداً فالأحوط وجوباً أن يعود و يستأنف الرمي من
جديد، و لا فرق في هذه الحالة بين أن يكون رمى بأربع حصيات أو أقل.
(المسألة 282) الأحوط وجوباً أن يراعي «الموالاة» في رمي الجمرة، يعني أن يرمي الجمرة
بالحصيات تباعاً و بفواصل قليلة.
و لكن لا اشكال إذا رمى بأربع حصيات متتالية و ترك الباقي نسياناً أو جهلًا
بالحكم، كما أسلفنا، و لا مانع من ان يتم الرمي فيما بعد و إن فاتت الموالاة.
(المسألة 283) من لا يقدر على الرمي في أثناء النهار (ممن سمّيناهم سابقاً) يجب أن يرمي في
الليل.
و إذا عجز حتى عن الرمي في أثناء الليل، أو خاف خطراً أو ضرراً وجب أن يستنيب
من يرمي نيابة عنه في أثناء النهار.
(المسألة 284) لا مانع ظاهراً من الرمي في الطابق العُلوي للجمار الذي بني مؤخّراً، و ذلك
عند الزحام.