responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 124

خاص و معيّن، فيجوز التقصير عند المروة بعد إتمام الشوط الاخير من السعي، أو بعد الرجوع إلى المنزل، و هكذا لا فرق بين أن يقصر هو بنفسه أو يطلب من شخص آخر بأن يقصّ شيئاً من شعره.

(المسألة 245) لا يجوز حلق الرأس في «عمرة التمتع» بدل التقصير، و لو فعل عمداً، و كان في شهر ذي القعدة فما بعد فالأحوط وجوباً أن يكفّر عن ذلك بذبح شاة، و لو كان ذلك عن غير عمد لم تكن فيه كفارة.

(المسألة 246) بعد التقصير من «عمرة التمتع» يخرج من الإحرام، و يحل له كل ما يحرم على المحرم، إلا الصيد فانه يبقى حراماً عليه، لحرمة الصيد في الحرم على الجميع.

(المسألة 247) إذا نسي التقصير و بدأ بأعمال الحج (يعني أحرم و ذهب إلى عرفات) صحّت عمرته، و صحّ حجّه، و لا شي‌ء عليه، و لكن الأفضل أن يكفّر عن ذلك بذبح شاة.

(المسألة 248) إذا ترك التقصير عمداً و بدأ بأعمال الحج، بطلت عمرته، و تبدّل حجّه إلى حجّ الإفراد، و وجب عليه‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست