عمداً فان كان ذلك في عمرة التمتّع و لم يمكنه جبران ما فات قبل الوقوف في
عرفات فالأحوط وجوباً أن يبدل حجه إلى حج الافراد يعني أن ينوي حج الإفراد و يتم
أعمال الحج و يعيد في السنة المقبلة حجّ التمتع.
و إذا ترك السعي في الحجّ و لم يدرك ما فاته في الوقت بطل حجه و وجب عليه
اعادةُ حجه في العام المقبل.
(المسألة 225) إذا تَرَكَ السعيَ عن جَهل بالمسألة فالأحوط وجوباً أنّ حكمه حكمُ العمد،
الذى مرّ في المسألة السابقة، فعليه أن يقوم بالوظيفة المذكورة هناك.
و اذا ترك السعي نسياناً و سهواً وجب أن يأتي به كلّما تذكر و إن كان بعد شهر
ذي الحجة، و إذا شقت عليه العودة استناب أحداً ليأتي بالسعي نيابة عنه، و لا يحرم
عليه شيءٌ في هذه المدة.
(المسألة 226) إذا سعى أكثر من سبعة أشواط عمداً بقصد السعي الواجب بطل سعيُه.