لجميع هذه
المناطق، فهذا الكلام غير مقبول، لأنّه حسب الفرض أنّ الهلال خرج من تحت الشعاع
بعد عدّة ساعات و لم يخرج لدى سكان هذه المناطق من تحت الشعاع إلّا بعد ساعات، فلم
يكن خلال شهر شوّال طبعا، فما ذا يعني خروج و تولد الهلال في منطقة معيّنة إنّه
هلال أول الشهر لجميع هذه المناطق؟ أي إنّ نصف الليل كان ملحقا بشهر رمضان و النصف
الآخر من شهر شوّال. و بديهي أنّ المناطق التي تقع أبعد من ذلك بحيث لا تشترك مع
هذه المنطقة في الليل (مثل كندا و أمريكا) فإنّ أوّل الشهر سيكون اليوم اللاحق
قطعا، و هذا مشكل آخر.
الأمر
الثاني: الذي يستدلّ به على عدم اختلاف الآفاق هو اطلاق الروايات،
و خاصّة
صحيحة هشام بن الحكم، حيث تشير إلى أنّ الهلال إذا شوهد في منطقة معيّنة كفى ذلك
لإثبات الرؤية لجميع المناطق.
و هذه
الرواية هي: «عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه (الامام الصادق عليه السّلام)
أنّه قال في من صام تسعة و عشرين قال: إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم
صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما» [1].
[1]. وسائل الشيعة، ج 7، الباب 5 من أبواب أحكام
شهر رمضان، ح 13.