responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 552

تنبيه‌

قد ذكر صاحب الجواهر قدس اللّه سره الشريف في بعض كلماته في أبواب الجبائر في الوضوء ما حاصله: «ان الاستدلال بقاعدة الميسور موقوف على الانجبار بفهم الأصحاب و الا لو أخذ بظاهره في سائر التكاليف لا ثبت فقها جديدا لا يقول به احد من أصحابنا» [1].

و محصل كلامه ان هذه القاعدة- لو سلم الاستدلال بها و ثبت حجيتها كانت كقاعدة لا ضرر بناء على ما ذكر غير واحد منهم من ان عمومها موهونة بكثرة التخصيصات فلا يجوز العمل بظاهرها فكأنهم فهموا منها غير ما نفهم من ظاهرها و لعلها كانت عندهم مقرونة بقرائن خاصة تدلهم على معنى آخر غير ما يستفاد من ظاهرها و حيث لا نعلم ذاك المعنى لا بد لنا من الأخذ بما عملوا به و ترك ما تركوه.

و بناء عليه يكون مصير قاعدة الميسور مصير قاعدة لا ضرر في سقوط عمومها عن الحجية و قلة الجدوى فيها الا فيما عمل به الأصحاب.

و كأنه نظر في ذلك الى عدم جريان الميسور في مثل الصيام فإنه لا يجوز التبعيض فيه لا من ناحية الزمان، بحيث إذا لم يقدر على الصوم في تمام الوقت اكتفى ببعض اليوم، و لا من ناحية المفطرات التي تجب تركها- الا ما قد يقال في ما إذا خاف الصائم التلف على نفسه من جواز الشرب له بقدر ما يمسك الرمق، و لكنه أيضا غير مسلم و الروايات الواردة في هذا المعنى لا تدل على أزيد من جواز شرب ما يمسك به الرمق و عدم‌


[1] الجواهر ج 2 ص 303.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست