(رواه في الوسائل في المجلد 5 في
أبواب الخلل في الصلاة في الباب 32، الحديث 3).
و هذه الرواية لو تمت كانت أوسع من حديث لا تعاد بناء على ما عرفت من التشكيك
في شموله للزيادة، و لكن هذه تدل على ان الزيادة و النقيصة السهويتين لا تضران
بالصلاة بل يمكن علاجهما بسجدة السهو فإنها جابرة لهما فلا تجب الإعادة لا محالة.
و الذي يوهن الاستدلال بالأولى منهما ما ورد في ذاك الباب بعينه من اجزاء
تسبيح الركوع و السجود عن القراءة، فعن ابى بصير عن ابى- عبد اللّه عليه السّلام
قال ان نسي أن يقرأ في الاولى و الثانية أجزأه تسبيح الركوع و السجود (الحديث).
(الحديث 3 من الباب 29 من أبواب
القراءة).
و هذا دليل على بدلية التسبيح عن القراءة لا جواز تركه مطلقا مع إتمام الركوع
و السجود، و بالجملة لا يتجاوز دلالة الحديث- لو قلنا به- عن حد الاشعار على كفاية
الركوع و السجود عن غيرهما عند النسيان فلا يمكن الاستدلال به، لا سيما مع عدم
عموم فيه يشمل غير القراءة من الاجزاء.
و يوهن الثاني- مضافا الى وهنه بالإرسال (و مع الغض عنه لكون المرسل ابن ابى
عمير) ضعيف بوجود سفيان بن السمط الذي من المجاهيل بأن الرواية ليست في مقام بيان
قاعدة كلية حاكمة بعدم فساد الصلاة بالزيادة و النقيصة في اجزائها بل هي ناظرة إلى
بيان تدارك ما عرضه من