ما دل على حرمة التسمية باسمه الشريف مطلقا من دون اى تقية من ناحية الزمان و
المكان و لم يعلل بتعليل خاص و إليك جملة منها:
1- ما رواه الكليني عن على بن رئاب عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: صاحب
هذا الأمر لا يسميه باسمه إلا كافر [1].
2- ما رواه أيضا عن الريان بن الصلت قال سئلت أبا الحسن الرضا عليه السّلام و
سئل عن القائم قال: لا يرى جسمه و لا يسمى اسمه. [2] 3- ما رواه الصدوق (قدس سره) في كتاب إكمال
الدين عن صفوان بن مهران عن الصادق عليه السّلام انه قيل له من المهدى من ولدك؟
قال: الخامس من ولد السابع يغيب عنكم شخصه و لا يحل لكم تسميته [3].
4- و ما رواه أيضا في ذاك المصدر عن محمد بن عثمان العمرى قال خرج توقيع بخط
أعرفه: من سماني في مجمع من الناس فعليه لعنة اللّه. [4] بناء على عدم اختصاصه بذاك الزمان كما هو ظاهر
الإطلاق.
5- ما رواه الصدوق أيضا في إكمال الدين عن عبد العظيم الحسنى عن محمد بن على
بن موسى عليه السلام في ذكر القائم عليه السّلام قال يخفى
[1] الحديث 4 من الباب 33 من أبواب
الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر.
[2] الحديث 5 من الباب 33 من أبواب
الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر.
[3] الحديث 11 من الباب 33 من أبواب
الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر.
[4] الحديث 13 من الباب 33 من أبواب
الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر.