responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 495

و هي على طوائف:

الطائفة الأولى:

ما دل على حرمة التسمية باسمه الشريف مطلقا من دون اى تقية من ناحية الزمان و المكان و لم يعلل بتعليل خاص و إليك جملة منها:

1- ما رواه الكليني عن على بن رئاب عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: صاحب هذا الأمر لا يسميه باسمه إلا كافر [1].

2- ما رواه أيضا عن الريان بن الصلت قال سئلت أبا الحسن الرضا عليه السّلام و سئل عن القائم قال: لا يرى جسمه و لا يسمى اسمه. [2] 3- ما رواه الصدوق (قدس سره) في كتاب إكمال الدين عن صفوان بن مهران عن الصادق عليه السّلام انه قيل له من المهدى من ولدك؟ قال: الخامس من ولد السابع يغيب عنكم شخصه و لا يحل لكم تسميته‌ [3].

4- و ما رواه أيضا في ذاك المصدر عن محمد بن عثمان العمرى قال خرج توقيع بخط أعرفه: من سماني في مجمع من الناس فعليه لعنة اللّه. [4] بناء على عدم اختصاصه بذاك الزمان كما هو ظاهر الإطلاق.

5- ما رواه الصدوق أيضا في إكمال الدين عن عبد العظيم الحسنى عن محمد بن على بن موسى عليه السلام في ذكر القائم عليه السّلام قال يخفى‌


[1] الحديث 4 من الباب 33 من أبواب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر.

[2] الحديث 5 من الباب 33 من أبواب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر.

[3] الحديث 11 من الباب 33 من أبواب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر.

[4] الحديث 13 من الباب 33 من أبواب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست