الخوف كما انه قد يكون على النفس يمكن ان يكون على الغير.
2- ما رواه محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: يحشر العبد
يوم القيامة و ما ندا دما [1] فيدفع اليه شبه المحجمة أو فوق ذلك فيقال له: هذا سهمك من
دم فلان فيقول يا رب انك تعلم انك قبضتني و ما سفكت دما، فيقول: بلى و لكنك سمعت
من فلان رواية كذا و كذا فرديتها عليه حتى صارت الى فلان الجبار فقتله عليها و هذا
سهمك من دمه [2].
فهل هذا إلا ترك التقية الموجب لإلقاء الغير في التهلكة؟
3- ما رواه إسحاق بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السّلام و تلي هذه الآية:
«ذلِكَ بِأَنَّهُمْ
كانُوا يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ
الْحَقِّ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَ كانُوا يَعْتَدُونَ» قال و اللّه ما قتلوهم بأيديهم و لا ضربوهم بأسيافهم و لكنهم سمعوا أحاديثهم
فأذاعوها فأخذوا عليها فقتلوا فصار قتلا و اعتداء و معصية [3].
الى غير ذلك مما ورد في هذا المعنى، و جميعها تدل على ان اذاعة السر انما هو
في العقائد التي لو أظهرت أورثت ضررا على صاحبها، فنقل ما يشتمل عليها على صاحبها
مناف للتقية التي أمر بها عند الخوف على النفس أو على الغير، فليس هذا قسما ثالثا
غير القسمين السابقين و الأمر واضح.