responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 476

كان الحسين بن على عليه السّلام يصلى معهم الركعتين فاذا فرغوا قام فأضاف إليها ركعتين‌ [1].

و إطلاق صدرها بجواز الصلاة معهم الدال على عدم وجوب اضافة الركعتين مقيد بما في ذيلها أو يحمل الثاني على خصوص ما إذا قدر على اضافة ركعتين أخريين فإن ذلك من قبيل ما يكون فيه المندوحة من دون حاجة الى تغيير المكان و الزمان و ان كان التقية موجودا بالنسبة إلى القراءة في الأوليين.

فتلخص من جميع ذلك، و لو بإلغاء الخصوصية عن مورد الروايات عدم اعتبار نفى المندوحة من ناحية تغيير المكان أو الزمان في التقية سواء كانت في الاجزاء كمورد الروايات أو الكل. و ان كان إطلاقات التقية المقيدة بالضرورة كدليل العقل غير دالة عليه.


[1] الرواية 5 من الباب 29 من أبواب الجمعة.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست