بالفساد و وجوب القضاء انه تجب القضاء في الإفطار تقية و هي من مصاديق
الإكراه.
قال شيخنا الأجل في الجواهر عند ذكر الإكراه في إفطار الصيام بعد ما عرفت من
الأقوال و بعد التصريح بعدم الخلاف في الصحة في خصوص ما إذا وجر في حلق الصائم
شيء ما نصه:
الاولى الاستدلال (على الفساد و وجوب القضاء في الإكراه) بما دل على حكم اليوم
الذي يفطر للتقية إذ هو في معنى الإكراه كمرسل رفاعة عن الصادق عليه السّلام انه
قال: دخلت على ابى العباس بالحيرة فقال: يا أبا- عبد اللّه عليه السّلام ما تقول
في الصيام اليوم فقلت ذلك الى الامام ان صمت صمنا و ان أفطرت أفطرنا فقال يا غلام
على بالمائدة فأكلت معه و انا أعلم و اللّه انه من شهر رمضان، فكان إفطاري يوما و
قضائه أيسر على من ان يضرب عنقي و لا أعبد اللّه» و في آخر «أفطر يوما من شهر
رمضان أحب الى من ان يضرب عنقي» حيث أطلق عليه اسم الإفطار [1].
و ذكر في أواخر كلامه في المسألة إمكان الفرق بين مسئلتى الإكراه و التقية و
تضعيف خبر القضاء فيها بالإرسال و تخصيص دليل القضاء بالإكراه، ثمَّ رجع منه و ذكر
ان الأحوط سلك الجميع في مسلك واحد للشك في شمول إطلاقات أدلة التقية لمثل ذلك
الذي مرجعه في الحقيقة إلى الموضوع مصداقا أو مفهوما لا الى الحكم.
و الانصاف ان الروايات الواردة في هذا الباب التي رواها في الوسائل في الباب
57 من أبواب ما يمسك الصائم، منه ما لا يدل على شيء