responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 467

بالفساد و وجوب القضاء انه تجب القضاء في الإفطار تقية و هي من مصاديق الإكراه.

قال شيخنا الأجل في الجواهر عند ذكر الإكراه في إفطار الصيام بعد ما عرفت من الأقوال و بعد التصريح بعدم الخلاف في الصحة في خصوص ما إذا وجر في حلق الصائم شي‌ء ما نصه:

الاولى الاستدلال (على الفساد و وجوب القضاء في الإكراه) بما دل على حكم اليوم الذي يفطر للتقية إذ هو في معنى الإكراه كمرسل رفاعة عن الصادق عليه السّلام انه قال: دخلت على ابى العباس بالحيرة فقال: يا أبا- عبد اللّه عليه السّلام ما تقول في الصيام اليوم فقلت ذلك الى الامام ان صمت صمنا و ان أفطرت أفطرنا فقال يا غلام على بالمائدة فأكلت معه و انا أعلم و اللّه انه من شهر رمضان، فكان إفطاري يوما و قضائه أيسر على من ان يضرب عنقي و لا أعبد اللّه» و في آخر «أفطر يوما من شهر رمضان أحب الى من ان يضرب عنقي» حيث أطلق عليه اسم الإفطار [1].

و ذكر في أواخر كلامه في المسألة إمكان الفرق بين مسئلتى الإكراه و التقية و تضعيف خبر القضاء فيها بالإرسال و تخصيص دليل القضاء بالإكراه، ثمَّ رجع منه و ذكر ان الأحوط سلك الجميع في مسلك واحد للشك في شمول إطلاقات أدلة التقية لمثل ذلك الذي مرجعه في الحقيقة إلى الموضوع مصداقا أو مفهوما لا الى الحكم.

و الانصاف ان الروايات الواردة في هذا الباب التي رواها في الوسائل في الباب 57 من أبواب ما يمسك الصائم، منه ما لا يدل على شي‌ء


[1] الجواهر ج 16 ص 258.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست