responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 465

و على كل حال الإنصاف ان الإطلاقات بأنفسها، أو لا أقل بإلغاء الخصوصية عن موارد الاحكام و تنقيح المناط فيها، يشمل ما نحن فيه فالعمل على طبق موازين التقية هنا مجز و رافع للتكليف، لا سيما بالنسبة إلى الحج و ثبوت الهلال فيه الذي يمكن القول باستقرار السيرة فيها في جميع الأعصار.

قال الفقيه المحقق النابه صاحب الجواهر في كلام له في كتاب الحج ما نصه:

«بقي هنا شي‌ء مهم تشتد الحاجة اليه و كأنه أولى من ذلك كله بالذكر و هو انه لو قامت البينة عند قاضي العامة و حكم بالهلال على وجه يكون التروية عندنا عرفة عندهم، فهل يصح للامامى الوقوف معهم و يجزى لأنه من أحكام التقية و يعسر التكليف بغيره، أو لا يجزى لعدم ثبوتها في الموضوع الذي محل الفرض منه، كما يومئ اليه وجوب القضاء في حكمهم بالعيد في شهر رمضان الذي دلت عليه النصوص التي منها «لأن أفطر يوما ثمَّ اقضيه أحب الى من ان يضرب عنقي». لم أجد لهم كلاما في ذلك و لا يبعد القول بالاجزاء هنا إلحاقا له بالحكم، للحرج، و احتمال مثله في القضاء و قد عثرت على الحكم بذلك منسوبا للعلامة الطباطبائي، و لكن مع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه و اللّه العالم» انتهى كلامه قدس سره الشريف‌ [1].

و كلامه و ان كان متينا من حيث النتيجة و لكن فيه مواقع للنظر.

منها- انه لا وجه لقياس مسئلة القضاء عند حكمهم بالعيد في‌


[1] الجواهر ج 19 ص 32.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست