و يمكن ان يكون المراد جواز الاعتداد بكل من الصلوتين و ان الأول له ضعف أجر
الجماعة و ان ثواب الثاني ثواب من صلى خلف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و
سلم.
الى غير ذلك مما يدل على هذا المعنى.
هذا مضافا الى الروايات الكثيرة الدالة على عدم جواز الصلاة خلف المخالف و
المعاند و غيرهما الواردة في الباب 10 و 11 و 12 فلعل الجمع بين مجموع هذه الروايات
و الطائفة الأولى الدالة بإطلاقها على جواز الاقتداء معهم و الدخول في جماعتهم هو
الحمل على ما إذا صلى صلوته قبله أو بعده إذا قدر عليه و لم يكن هناك خوف.
و بالجملة القول بجواز الاكتفاء بتلك الصلاة إذا صلاها معهم تحبيبا و لم يكن
هناك تقية من غير هذه الناحية مشكل، و ان كان ظاهر إطلاق الطائفة الاولى من
الروايات ذلك.
هذا و لكن لا شك في جواز الدخول معهم في صلوتهم على ما يدل عليه الطائفة
الاولى و غيرها فما يظهر من بعض احاديث الباب من عدم الاقتداء معهم و ارائتهم كأنه
يصلى معهم و لا يصلى، لا بد من حملها على ما لا ينافي ذلك فراجع و تدبر.
ثمَّ انه لا يخفى ان جميع ما ذكرنا انما هو في التقية بعنوان التحبيب أو حفظ
الوحدة، أما التقية خوفا فلا إشكال في الاكتفاء بما يؤتى معها، و هل يعتبر فيها
عدم المندوحة يعني عدم إمكان الصلاة صحيحة تامة في غير ذاك الوقت أو غير ذاك
المكان فيه كلام يأتي ان شاء اللّه في تنبيهات المسئلة.