responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 42

و قوله فهذا الضرار الذي نهى اللَّه عز و جل عنه إشارة إلى قوله تعالى‌ وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا [1] و في ذاك الباب بعينه روايات أخر في هذا المعنى فراجع. هذه ما وصل إلينا من طرق الأصحاب عموما و خصوصا، و هنا روايات أخر خاصة و أرده في أبواب مختلفة يعثر عليها المتتبع قد طوينا الكشح عنها، و العمدة هي العمومات المتقدمة

و اما ما ورد من طرق العامة فهي روايات:

1- ما رواه أحمد في مسنده‌

[2] قال حدثنا عبد اللَّه، قال حدثنا أبو كامل الجحدري، قال حدثنا الفضيل بن سليمان، قال حدثنا موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى عن الوليد بن عبادة بن صامت عن عبادة قال: ان من قضاء رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم ان المعدن جبار، و البئر جبار، و العجماء جرحها جبار، و العجماء البهيمة من الانعام و الجبار هو الهدر الذي لا يغرم، و قضى في الركاز الخمس، و قضى ان النخل لمن أبرها الا ان يشترط المبتاع، و قضى ان مال المملوك لمن باعه. الى ان قال: و قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما، و قضى ان من أعتق شركاء في مملوك فعليه جواز عتقه ان كان له مال، و قضى ان لا ضرر و لا ضرار و قضى انه ليس لعرق ظالم حق، و قضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نفع بئر، و قضى بين أهل البادية (المدينة خ ل) انه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلاء.

قال في المجمع: الجبار بالضم و التخفيف (كغراب) الهدر يعنى لا غرم، و العجماء البهيمة سميت بذلك لأنها لا تتكلم؛ و المعنى: ان البهيمة العجماء تنفلت فيتلف شيئا فذلك الشي‌ء هدر و كذلك إذا انهار على احد فهو هدر (يعنى لا غرامة في التلف في شي‌ء من هذه الموارد).

أقول: لا شك في ان هذه الأقضية صدرت في وقائع مختلفة و لكن «عبادة» ذكر متون الأقضية و حذف مواردها و جمعها في حديث واحد، و مضمونها من أقوى الشواهد


[1] البقرة- 231.

[2] المجلد الخامس ص 326 و 327.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست