و دلالته على لزوم ترك التقية فيما وقع الدين في الخطر و استنصر الامام عليه
السّلام عن الناس غير خفية على احد و ان من لزوم التقية في هذه الموارد إذا قام-
القائم عليه السّلام اقام فيه حد المنافق فاذن كانت التقية في هذه الموارد من أشد
المحرمات و آكدها.
و على كل حال لا ينبغي الريب في وجوب رفض التقية و التمسك بها إذا خيف على
أساس الدين و احكامه و محو آثاره التي جاهد في تحكيم دعائمها المهاجرون الأولون و
الذين اتبعوهم بإحسان (رضى اللّه عنهم و رضوا عنه) و افتدوا بأموالهم و أنفسهم في
طريقها طلبا لمرضاة اللّه، فكيف يجوز التقية المستتبعة لهدمها و القضاء عليها، فهل
يكون هذا الا تضادا ظاهرا و تحكما باتا؟!
2- لا تجوز التقية في الدماء
- إذا بلغت التقية الدم فالواجب رفضها و عدم الخوض فيها كما إذا أمر الكافر أو
الفاسق بقتل مؤمن و يعلم أو يظن انه لو تركه قتل نفسه فلا يجوز القتل تقية و حفظا
للنفس، لأن المؤمنين تتكافى دمائهم، و انما جعلت التقية لحق الدماء و حفظ النفوس فاذا
بلغت الدم فلا معنى لتشريعها، و كانت ناقضة للغرض، لان حفظ دم واحد لا يوجب جعل دم
الأخر هدرا؛ و لا يجوز في حكمة الحكيم هذا.
و قد صرح به في غير واحد من احاديث الباب:
منها- ما رواه محمد بن يعقوب الكليني في «الكافي» عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر
الباقر عليه السّلام قال انما جعل التقية ليحقن بها الدم فاذا بلغ الدم فليس تقية [1].