responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 419

و دلالته على لزوم ترك التقية فيما وقع الدين في الخطر و استنصر الامام عليه السّلام عن الناس غير خفية على احد و ان من لزوم التقية في هذه الموارد إذا قام- القائم عليه السّلام اقام فيه حد المنافق فاذن كانت التقية في هذه الموارد من أشد المحرمات و آكدها.

و على كل حال لا ينبغي الريب في وجوب رفض التقية و التمسك بها إذا خيف على أساس الدين و احكامه و محو آثاره التي جاهد في تحكيم دعائمها المهاجرون الأولون و الذين اتبعوهم بإحسان (رضى اللّه عنهم و رضوا عنه) و افتدوا بأموالهم و أنفسهم في طريقها طلبا لمرضاة اللّه، فكيف يجوز التقية المستتبعة لهدمها و القضاء عليها، فهل يكون هذا الا تضادا ظاهرا و تحكما باتا؟!

2- لا تجوز التقية في الدماء

- إذا بلغت التقية الدم فالواجب رفضها و عدم الخوض فيها كما إذا أمر الكافر أو الفاسق بقتل مؤمن و يعلم أو يظن انه لو تركه قتل نفسه فلا يجوز القتل تقية و حفظا للنفس، لأن المؤمنين تتكافى دمائهم، و انما جعلت التقية لحق الدماء و حفظ النفوس فاذا بلغت الدم فلا معنى لتشريعها، و كانت ناقضة للغرض، لان حفظ دم واحد لا يوجب جعل دم الأخر هدرا؛ و لا يجوز في حكمة الحكيم هذا.

و قد صرح به في غير واحد من احاديث الباب:

منها- ما رواه محمد بن يعقوب الكليني في «الكافي» عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر الباقر عليه السّلام قال انما جعل التقية ليحقن بها الدم فاذا بلغ الدم فليس تقية [1].


[1] الحديث 1 من الباب 31 من أبواب الأمر بالمعروف.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست