responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 40

رجل اتى جبلا فشق فيه قناة فذهبت الأخر بماء قناة الأول قال فقال: يتقايسان‌ [1] بحقائب البئر ليلة ليلة، فينظر أيتهما أضرت بصاحبتها، فإن رأيت الأخيرة أضرت بالأولى فلتعور و رواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد، و زاد: قضى رسول اللَّه (ص) بذلك و قال: ان كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الاولى سبيل (رواه في الوسائل في الباب 16 من أبواب إحياء الموات، و بمضمونه رواية أخرى عن الشيخ بإسناده عن عقبة بن خالد عن ابى عبد اللَّه عليه السّلام) و في مجمع البحرين «حقائب البئر» أعجازها، و هذه الرواية أيضا تدل على عدم جواز الإضرار بالغير و ان كان بالاستفادة من أرض مباحة، حتى انه أمر بالاختبار و المقايسة و النظر الى ماء القناتين ليلة ليلة، فإن ثبت ان القناة الأخيرة تضر بالأولى فلتعور و الا فلا، و اما عدم حكمه بعور الاولى لو أضرت بالثانية فوجهه واضح لعدم صدق الإضرار عليه بعد اقدامه بنفسه على حفر قناته قرب الاولى الذي يكون معرضا لذلك عادة و لا يخفى ان المستفاد من هذه الرواية الحكم الوضعي أيضا

14- ما رواه في الكافي عن طلحة بن زيد عن ابى عبد اللَّه (ع)

قال ان الجار كالنفس غير مضار و لا اثم (رواه في الوسائل في الباب 12 من كتاب احياء الموات).

و هي تدل على عدم جواز الإضرار بالجار بما لا يضر الإنسان بنفسه، و قوله:

و لا اثم لعل معناه انه لا يجوز ارتكاب الإثم في حق الجار و ان كل إضرار به اثم، أو انه كفى في أداء حق المجاورة ان لا يضر به فاذا لم يضر به فلا اثم، و رواه المحدث الكاشاني قدس سره في الوافي في باب «حسن المجاورة» ثمَّ قال: لعل المراد بالحديث ان الرجل كما لا يضار نفسه و لا يوقعها في الإثم أو لا يعد عليها الأمر اثما، كذلك ينبغي ان لا يضار أخاه و لا يوقعه في الإثم أو لا يعد الأمر عليه اثما، يقال إثمه: أوقعه في الإثم، إثمه اللَّه في كذا أعده عليه اثما انتهى كلامه.

15- ما رواه الطبرسي في المجمع مرسلا

في تفسير قوله تعالى‌ «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى‌ بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ» [2] من انه جاء في الحديث: ان الضرار في الوصية من‌


[1] و في نسخة: «يتقاسمان» و الأصح هو الأول و هو من المقايسة.

[2] النساء- 12.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست