رجل اتى جبلا
فشق فيه قناة فذهبت الأخر بماء قناة الأول قال فقال: يتقايسان
[1] بحقائب البئر ليلة ليلة، فينظر أيتهما أضرت بصاحبتها، فإن رأيت
الأخيرة أضرت بالأولى فلتعور و رواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد، و زاد: قضى
رسول اللَّه (ص) بذلك و قال: ان كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب
الأخيرة على الاولى سبيل (رواه في الوسائل في الباب 16 من أبواب إحياء الموات، و
بمضمونه رواية أخرى عن الشيخ بإسناده عن عقبة بن خالد عن ابى عبد اللَّه عليه
السّلام) و في مجمع البحرين «حقائب البئر» أعجازها، و هذه الرواية أيضا تدل على
عدم جواز الإضرار بالغير و ان كان بالاستفادة من أرض مباحة، حتى انه أمر بالاختبار
و المقايسة و النظر الى ماء القناتين ليلة ليلة، فإن ثبت ان القناة الأخيرة تضر
بالأولى فلتعور و الا فلا، و اما عدم حكمه بعور الاولى لو أضرت بالثانية فوجهه
واضح لعدم صدق الإضرار عليه بعد اقدامه بنفسه على حفر قناته قرب الاولى الذي يكون
معرضا لذلك عادة و لا يخفى ان المستفاد من هذه الرواية الحكم الوضعي أيضا
14- ما
رواه في الكافي عن طلحة بن زيد عن ابى عبد اللَّه (ع)
قال ان الجار
كالنفس غير مضار و لا اثم (رواه في الوسائل في الباب 12 من كتاب احياء الموات).
و هي تدل على
عدم جواز الإضرار بالجار بما لا يضر الإنسان بنفسه، و قوله:
و لا اثم لعل
معناه انه لا يجوز ارتكاب الإثم في حق الجار و ان كل إضرار به اثم، أو انه كفى في
أداء حق المجاورة ان لا يضر به فاذا لم يضر به فلا اثم، و رواه المحدث الكاشاني
قدس سره في الوافي في باب «حسن المجاورة» ثمَّ قال: لعل المراد بالحديث ان الرجل
كما لا يضار نفسه و لا يوقعها في الإثم أو لا يعد عليها الأمر اثما، كذلك ينبغي ان
لا يضار أخاه و لا يوقعه في الإثم أو لا يعد الأمر عليه اثما، يقال إثمه: أوقعه في
الإثم، إثمه اللَّه في كذا أعده عليه اثما انتهى كلامه.
15- ما
رواه الطبرسي في المجمع مرسلا
في تفسير
قوله تعالى «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ
مُضَارٍّ»[2] من انه جاء في الحديث: ان الضرار في الوصية من
[1] و في نسخة: «يتقاسمان» و الأصح هو الأول و
هو من المقايسة.