responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 378

من الثلث رقاع، فأيها وقعت في يدك فتوكل على اللّه فاعمل بما فيها ان شاء اللّه».

و فيها من الدلالة على ان الاستخارة نوع من القرعة من وجوه شتى لا يخفى على- المتأمل. و مثله غيره.

و منها- اتحاد كيفية العمل و الدعاء فيهما؛ روى ابن طاوس في كتاب «أمان- الاخطار» و في «الاستخارات» نقلا عن كتاب عمرو بن ابى المقدام عن أحدهما عليهما السّلام في- المساهمة يكتب:

«بسم اللّه الرحمن الرحيم اللهم فاطر السموات و الأرض عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اسئلك بحق محمد و آل محمد ان تصلى على محمد و آل محمد؛ و ان تخرج لي خير السهمين في ديني و دنياي و آخرتي، و عاقبة امرى، في عاجل امرى و آجله انك على كل شي‌ء قدير؛ ما شاء اللّه لا قوة إلا باللّه؛ صلى اللّه على محمد و آله- ثمَّ تكتب ما تريد في الرقعتين و تكون الثالثة غفلا [1] ثمَّ تجيل السهام، فأيما خرجت عملت عليه، و لا تخالف؛ فمن خالف لم يصنع له، و ان خرج الغفل رميت به» [2] و هذه الرواية بإطلاقها شاملة لموارد القرعة و هو ما يشك في حكمه الشرعي الجزئي و لا طريق إلى إثباته، و موارد الاستخارة و هو ما يشك في صلاحه و فساده للفاعل مع العلم بجوازه فعله و تركه؛ كما فهمه ابن طاوس (قده).

و قد مر في كلام العلامة المجلسي قده قوله: «أو القرعة بالسبحة.» و هذا أيضا دليل على إطلاقها عليها.

و ببالي انه (قدس سره) تمسك على مشروعية الاستخارة بالرقاع و شبهها؛ بإطلاقات-


[1] الغفل بالضم كما عن القاموس من لا يرجى خيره و لا يخشى شره، و ما لا علامة فيه من القداح.

[2] رواه في الوسائل في أبواب القرعة، من كتاب القضاء، من المجلد الثالث.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست