responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 358

للعسر و الحرج و الضرر الكثير فالغاه الشارع؛ فصار مجهولا مطلقا، فأمر بالرجوع فيها إلى القرعة.

و على هذا كل ما كان حاله معلوما بأحد الطرق و الموازين الموازين الشرعية، قطعية كانت أو ظنية، أمارة كانت أو أصلا، لم يكن داخلا تحت عنوان «المجهول» الوارد في اخبار الباب.

و يؤيد ذلك جدا ان مجرى القرعة عند العقلاء أيضا ما لا يمكن حله بشي‌ء من- الطرق و الأصول الدائرة بينهم، بحيث كان ترجيح بعض الاحتمالات على بعض من قبيل- الترجيح بلا مرجح، و قد عرفت ان الشارع المقدس امضى طريقتهم و ان أضاف إليها بعض ما سيأتي الإشارة اليه ان شاء اللّه.

ثمَّ انه لا اشكال و لا كلام في اختصاص القاعدة بالشبهات الموضوعية و عدم جريانها عند الشك في الأحكام الكلية الشرعية، لاختصاصها عند العقلاء و العرف بها، كما انه ليس في شي‌ء من الموارد الخاصة التي ورد في الشرع إجراء القرعة فيها غير الشبهات- الموضوعية كما عرفت، نعم الظاهر من قضية عبد المطلب و استكشاف مقدار فداء ولده بالقرعة جريانها في الشبهات الحكمية أحيانا و لكن لا بد من توجيهها، بما ذكرناه عند نقل روايات الباب عند ذكر هذا الحديث، أو بغيره.

ثمَّ ان الظاهر انها لا تختص بأبواب المنازعات و تنازع الحقوق و ان كان أكثر مواردها من هذا القبيل؛ حتى ظن بعضهم انها من مدارك «القضاء الشرعي» لا غير، و انه لا يعتمد على القرعة في غيره، و ذلك لما رآه من ورود جل رواياتها في هذا الباب.

و لكن الإنصاف ان هذا القول ضعيف جدا (و مثله في الضعف ما حكاه في القواعد عن بعض العامة ان مورد القرعة هو خصوص ما يجوز التراضي عليه) لأنه يرد عليه:

أولا- ان فيها ما لا ربط له بباب التنازع و القضاء، و ذلك مثل ما نقلناها

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست