للعسر و الحرج و الضرر الكثير فالغاه الشارع؛ فصار مجهولا مطلقا، فأمر بالرجوع
فيها إلى القرعة.
و على هذا كل ما كان حاله معلوما بأحد الطرق و الموازين الموازين الشرعية،
قطعية كانت أو ظنية، أمارة كانت أو أصلا، لم يكن داخلا تحت عنوان «المجهول» الوارد
في اخبار الباب.
و يؤيد ذلك جدا ان مجرى القرعة عند العقلاء أيضا ما لا يمكن حله بشيء من-
الطرق و الأصول الدائرة بينهم، بحيث كان ترجيح بعض الاحتمالات على بعض من قبيل-
الترجيح بلا مرجح، و قد عرفت ان الشارع المقدس امضى طريقتهم و ان أضاف إليها بعض
ما سيأتي الإشارة اليه ان شاء اللّه.
ثمَّ انه لا اشكال و لا كلام في اختصاص القاعدة بالشبهات الموضوعية و عدم
جريانها عند الشك في الأحكام الكلية الشرعية، لاختصاصها عند العقلاء و العرف بها،
كما انه ليس في شيء من الموارد الخاصة التي ورد في الشرع إجراء القرعة فيها غير
الشبهات- الموضوعية كما عرفت، نعم الظاهر من قضية عبد المطلب و استكشاف مقدار فداء
ولده بالقرعة جريانها في الشبهات الحكمية أحيانا و لكن لا بد من توجيهها، بما
ذكرناه عند نقل روايات الباب عند ذكر هذا الحديث، أو بغيره.
ثمَّ ان الظاهر انها لا تختص بأبواب المنازعات و تنازع الحقوق و ان كان أكثر
مواردها من هذا القبيل؛ حتى ظن بعضهم انها من مدارك «القضاء الشرعي» لا غير، و انه
لا يعتمد على القرعة في غيره، و ذلك لما رآه من ورود جل رواياتها في هذا الباب.
و لكن الإنصاف ان هذا القول ضعيف جدا (و مثله في الضعف ما حكاه في القواعد عن
بعض العامة ان مورد القرعة هو خصوص ما يجوز التراضي عليه) لأنه يرد عليه:
أولا- ان فيها ما لا ربط له بباب التنازع و القضاء، و ذلك مثل ما نقلناها