responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 342

12- ما رواه في التهذيب و الفقيه عن معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال إذا وطأ رجلان أو ثلثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوا جميعا أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده و يرد قيمة الولد على صاحب الجارية الحديث‌ [1] 13- ما رواه الشيخ في التهذيب أيضا عن الحلبي عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال إذا وقع الحر و العبد و المشرك (و المشترك) على امرأة في طهر واحد و ادعوا الولد أقرع بينهم و كان الولد للذي يقرع‌ [2] 14- ما رواه الشيخ أيضا عن سليمان بن خالد عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال قضى على عليه السّلام في ثلثة وقعوا على امرأة في طهر واحد و ذلك في الجاهلية قبل ان يظهر الإسلام فأقرع بينهم فجعل الولد للذي قرع و جعل عليه ثلثي الدية للآخرين، فضحك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم حتى بدت نواجده قال: و ما اعلم فيها شيئا إلا ما قضى به على عليه السّلام‌ [3] 15- ما أرسله المفيد في «الإرشاد» قال بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم عليا الى اليمن فيرفع اليه رجلان بينهما جارية يملكان رقها على السواء، قد جهلا خطر (حظر) وطيها معا، فوطئاها معا في طهر واحد، فحملت و وضعت غلاما، فقرع على الغلام باسميهما فخرجت القرعة لأحدهما فالحق به الغلام و ألزمه نصف قيمته ان لو كان عبدا لشريكه، فبلغ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم القضية فأمضاها و أقر الحكم بها في الإسلام‌ [4] الى غير ذلك من الروايات الدالة على هذا الحكم و قد مر في الروايات العامة أيضا بعض ما يدل عليه.

و لا يخفى ان ما ورد فيه من إطلاق الحكم فيما إذا وقع رجال متعددون على امرأة في طهر واحد اما محمول على ما إذا كان ذلك لشبهة حصلت لهم، أو لعدم الاطلاع على الحكم كما كانت في الجاهلية أو لغير ذلك و في نفس الروايات مضافا الى القرائن الخارجية، ما يشهد


[1] رواه في الوسائل في كتاب القضاء في باب القرعة و في الباب الآتي.

[2] رواها في الوسائل في كتاب النكاح في أبواب نكاح العبيد و الإماء في باب «ان كان الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد حكم بالقرعة في إلحاق الولد».

[3] رواها في الوسائل في كتاب النكاح في أبواب نكاح العبيد و الإماء في باب «ان كان الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد حكم بالقرعة في إلحاق الولد».

[4] رواها في الوسائل في كتاب النكاح في أبواب نكاح العبيد و الإماء في باب «ان كان الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد حكم بالقرعة في إلحاق الولد».

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست