responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 330

و لعله الأصح فإن «التفويض الى اللّه» انما يكون بعد التنازع و قبل القرعة كما في هذه النسخة، لا بعد القرعة كما في نسخة «الفقيه».

و على كل حال هذه الرواية عامة في جميع موارد التنازع و الحكومة الشرعية و اما بالنسبة إلى غيرها فلا دلالة لها. فليكن هذا على ذكر منك.

و موردها يكون من الأمور المشكلة التي لها واقع مجهول يراد كشفه، و ليكن هذا أيضا على ذكر منك.

كما ان ظاهر الفقرة الواردة في ذيلها عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم كون القرعة- مع شرائطها و مع التفويض الى اللّه- كاشفة عن ذاك الواقع المجهول، و على هذا تكون منسلكة في سلك الامارات لو كان خروج سهم المحق غالبيا و لو كان دائميا كانت القرعة أعلى من الامارات المعمولة، ثمَّ انه هل يمكن المساعدة على هذا الظهور الابتدائي أم لا بد من توجيهه و تفسيره بغير هذا المعنى- و سنتلو ان شاء اللّه عليك منه ذكرا.

و هذه الرواية المصححة «المروية عن الكتب الأربعة» من أحسن ما ورد في هذا الباب.

2- ما رواه الصدوق في الفقيه و الشيخ في التهذيب‌

عن محمد بن حكيم قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن شي‌ء؟ فقال لي «كل مجهول ففيه القرعة» قلت له: ان القرعة تخطئ و تصيب؟ قال: كلما حكم اللّه به فليس بمخطئ!.

و مضمون هذه أعم من سابقها، لعدم تخصيص الحكم هنا بالمنازعة بل عنوانه «كل مجهول».

و اما إيهام كلمة «شي‌ء» و احتمال كون السؤال عن شي‌ء خاص متنازع فيه فالحق انه لا يضر بإطلاق قوله «كل مجهول ففيه القرعة». لأن ورود السؤال في مورد خاص لا يضر

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست