responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 285

إلا دارت مداره.

اللهم الا ان يقال ان «التبعيض» في ذلك بنفسه موجب للعسر و اختلال النظام، لأنه لا تفاوت بين الأيدي المختلفة حتى تتبعض في الحجية، و لو كان هناك فرق و تفاوت فإنما هو بأمور لا يمكن جعلها فارقا في المقام؛ كما ان «التخيير» أيضا لا يرفع الغائلة، فلو قيل بان هذا اليد حجة دون اخرى كان أول النزاع و الخلاف، و أول المخاصمة و اللجاج، و كان فيه من الهرج و المرج ما لا يخفى. فلا مناص من القول بحجيتها مطلقا، فاستدلال الامام عليه السّلام يكون من قبيل «العلة» للحكم كما هو ظاهره أيضا.

خامسها: السنة

- و هي روايات كثيرة وردت في مختلف أبواب الفقه، بعضهم يدل عليها بالعموم و بعضها بالخصوص.

منها- رواية «حفص بن غياث»:

المعروف بين الفقهاء، عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال قال له رجل إذا رأيت شيئا في يدي رجل أ يجوز لي ان اشهد انه له قال عليه السّلام نعم، قال الرجل أشهد انه في يده و لا أشهد انه له، فلعله لغيره، فقال أبو عبد اللّه ا فيحل الشراء منه؟ قال نعم، قال أبو عبد اللّه فلعله لغيره، فمن اين جاز لك ان تشتريه؟ و يصير ملكا لك ثمَّ تقول بعد الملك هو لي و تحلف عليه؛ و لا يجوز ان تنسبه الى من صار ملكه من قبله إليك ثمَّ قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق- و الرواية و ان كانت غير خالية عن ضعف في سندها، الا انها منجبرة بعمل الأصحاب و استنادهم إليها؛ و استفاضا مضمونها (فتأمل).

و هي مشتملة على حجية اليد بأبلغ بيان؛ بل جواز الشهادة بالملكية بمقتضاها و انه كما يجوز ان يحلف الإنسان على كونه مالكا لما في يده، مع انه غالبا مسبوق بيان؟؟

غيره المحتملة للغصب و نحوه، فكذلك يجوز له الشهادة على ملك غيره بمجرد استقرار يده عليه، و هذا هو منتهى المقصود في المسئلة.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست