responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 279

و من القواعد المشهورة التي يتمسك بها في كثير من أبواب الفقه و تدور عليها احكام المعاملات كلها «قاعدة اليد» فبها تدور رحى المعاملات، و بها تنحل عقدها.

و يزيد هذا وضوحا ما ستعرف ان شاء اللّه من ان مرادنا من «اليد» ليس خصوص «يد الملكية» بل نبحث عن «اليد و الاستيلاء» بمفهومها العام الشامل ليد المالك، و المستأجر، و متولي الأوقاف، و المستعير، و الودعي، و أشباههم؛ فان كيفية السلطة و الاستيلاء على الأموال و المنافع مختلفة، تترتب عليها أحكامها كذلك، فالبحث لا يدور على دلالة اليد على الملك فقط بل يعمها و غيرها، فليكن هذا على ذكر منك.

و إذ قد عرفت ذلك فاعلم ان الكلام في هذه القاعدة أيضا يقع في مقامات:

المقام الأول- في مدرك القاعدة.

«الثاني- في انها من الامارات أو الأصول العملية؟

«الثالث- في انه بما ذا تتحقق اليد؟

«الرابع- هل هي حجة حتى إذا كان متعلقها مما لا يجوز بيعه الا بمسوغ خاص، كالوقف؟.

«- الخامس- هل هي حجة و لو حدثت أولا لا بعنوان الملك؟

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست