responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 272

13- في عدم جريان القاعدة في الشبهات الحكمية

لا إشكال في جريان القاعدة في الشبهات الموضوعية، بل هي القدر المعلوم من موردها، المصرح به في كثير من الروايات، فان ما اشتمل منها على ذكر صغرى لهذه الكلية فذلك الصغرى من قبيل الشبهات الموضوعية كما هو واضح، و ما كان عاما فالقدر المتيقن منه ذلك.

انما الإشكال في جريانها في الشبهات الحكمية، و الحق عدم جريانها فيها، فان الشك من ناحية الحكم هنا يتصور على وجهين، لا تجري القاعدة في شي‌ء منهما.

أحدهما ان يكون صورة العمل محفوظة عنده و لم يكن في عمله مستندا الى حجة شرعية من اجتهاد أو تقليد- كمن يعلم انه صلى بلا سورة و كان ذلك عن جهل بالحكم أو غفلة منه ثمَّ بعد الفراغ منها يشك في صحة صلوته من جهة الشك في حكمها الشرعي، و ان السورة جزء أم لا، و ليس له طريق لإحرازها من اجتهاد أو تقليد، فان قيل بعدم جريان القاعدة فيها وجب الاحتياط بإعادتها لاشتغال ذمته و الا كان محكوما بالصحة و لم يجب عليه الإعادة.

و الحق عدم جواز التمسك بها لظهور اخبار الباب في كون الشك في كيفية الوجود الخارجي، فقوله رجل شك في الركوع أو السجود أو الوضوء ظاهر في شكه في كيفية الإتيان بها بعد إحراز حكمها، لا في حكمها بعد إحراز كيفية وقوعها؛ لعدم ملاك الا ذكرية فيه و هو واضح، هذا إذا كان صورة العمل محفوظة و كان عمله عن جهل بالحكم.

و منه تعرف انه لو لم يكن صورة العمل محفوظا عنده كما إذا شك الجاهل بالحكم بعد مضى برهة من الزمان في مطابقة اعماله لما كان مأمورا به في الواقع، من جهة عدم انحفاظ صورة عمله، كان خارجا عن محل البحث داخلا في الشبهات الموضوعية؛ و ان كان جريان القاعدة فيها أيضا ممنوعة، نظرا الى استناد عمله الى الجهل و الغفلة، خلافا

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست