responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 248

مباين له؛ فحالة الذكر الحاصلة حين الفعل باقية قبل الانتقال الى الجزء الثاني فتأمل و ان أبيت عن قبول هذه الحكمة فالحكم تعبد محض في مورده.

و اما التفصيل بين الوضوء و الصلاة بعدم اعتبار الدخول في الغير في الأول دون الثاني أو بالعكس؛ فهو ضعيف جدا يدفعه اتحاد الدليل في البابين، كما ذكره شيخنا العلامة الأنصاري (قده).

و اما قوله في رواية زرارة: «فإذا قمت من الوضوء و فرغت منه و قد صرت في حال أخرى، في الصلاة أو غيرها؛ فشككت في بعض ما سمى اللّه مما أوجب اللّه عليك فيه وضوئه لا شي‌ء عليك فيه» [1] فالظاهر انه ليس قيدا شرعيا و لعل الوجه فيه هو جريان العادة بأن صورة الفعل لا تذهب عن الذهن عادة قبل صيرورته الى حال آخر، و اشتغاله بفعل مباين له.

و لذا جعله مقابلا لما ذكر في صدر الرواية بقوله: إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أ غسلت ذراعيك أم لا؟ فأعد عليهما؛ الى ان قال: ما دمت في حال الوضوء.

فلو كان القيد قيدا شرعيا كان هناك صورة ثالثة لم يذكرها الامام عليه السّلام مع ان ظاهرها كون الامام عليه السّلام بصدد بيان جميع صور المسئلة بما ذكره من الشقين.

و منه يظهر الجواب عن الاستدلال بالحديث الثاني أعني صدر رواية ابن ابى يعفور «إذا شككت في شي‌ء من الوضوء و قد دخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء، إنما الشك إذا كنت في شي‌ء لم تجزه».

فإنه لا مناص من حمل القيد على ما ذكرنا أو شبهه، كما يشهد به ذيل الرواية أيضا فإنه خال عن هذا القيد مع انه من قبيل الكبرى له.

هذا مضافا الى احتمال رجوع الضمير في قوله «دخلت في غيره» الى غير هذا الجزء فيكون حال اجزاء الوضوء حال اجزاء الصلاة؛ و هذا الحكم و ان كان مخالفا للمشهور بل مخالفا لغيرها من الروايات كما سيأتي، الا ان هذا الاحتمال في نفسه أقرب الى ظاهر الرواية، و كونها غير معمول بها على هذا التقدير لا يوجب حملها على غيره، ما لم يقم قرينة لفظية أو حالية عليه فتدبر.


[1] رواه في الوسائل في أبواب الوضوء الباب 42.

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست