responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 212

7- في عموم القاعدة لجميع أبواب الفقه و عدم اختصاصها بباب دون باب‌

8- في عمومها لاجزاء اجزاء العبادة و غيرها.

9- في جريانها عند الشك في صحة العمل.

10- في جريانها في «الشرائط»

11- في انه لما ذا لا تجري القاعدة في اجزاء الطهارات الثلث.

12- في عدم جريان القاعدة عند الغفلة عن كيفية العمل.

13- في عدم جريانها في الشبهات الحكمية.

14- في اختصاصها بالشك الحاصل بعد العمل، لا الشك الموجود من قبل،

و إذ قد عرفت ذلك نرجع الى تفصيل هذه الأبحاث و توضيح هذه القاعدة من شتى الجهات فنقول و من اللّه جل شأنه نستمد التوفيق و الهداية.

1- البحث عن مدرك القاعدة

الذي يجب البحث و التنقيب عنه قبل كل شي‌ء ان قاعدة الفراغ و التجاوز و ان كانت ثابتة في النصوص الواردة من أئمة أهل البيت (عليهم السلام) لكنها لم تكن معروفة عند قدماء الأصحاب، كمعروفيتها عند المتأخرين، و ان استند إليها بعضهم أحيانا في بعض أبواب الطهارة أو الصلاة، بعنوان حكم جزئي لا قاعدة كلية سارية في أبواب كثيرة من الفقه أو كلها.

و لا غرو في ذلك فان لها نظائر من القواعد الفقهية و أدلة الأحكام؛ فهل كان الاستصحاب المتكى على اخبارها اليوم معروفة عند الأوائل؟ مع ان أول من استدل بها هو والد شيخنا البهائي على ما حكى عنه، الى غير ذلك من أشباهه.

و لكن من الواضح ان غفلتهم عنها، أو عدم استنادهم إليها في كثير من كتبهم، لا تؤثر في اعتبار القاعدة بعد تمامية دلالة الاخبار عليها كما هو ظاهر، فان ذلك لا يسقطها من الاعتبار من جهة إعراض الأصحاب عنها، لعدم ثبوت الاعراض في أمثالها بعد ما كانت‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست