responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 195

عنوان الحرج في المشقة في الجوارح لا في الجوانح و من المعلوم ان بذل الأموال ليس فيه مشقة بهذا المعنى و لو بلغ ما بلغ، اللهم الا فيما يسرى المشاق الروحية الى البدن كمن لا ينام طول ليلته إذا بذل ما لا كثيرا، على تأمل في ذلك أيضا.

و منها- ما يكون من ناحية فعل المكلف و سوء اختياره، كالقصاص و الحدود و ما شاكلهما، فان المكلف بسوء اختياره يقع في هذه الأمور الحرجية، فلو لم يقتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، أو لم يجن عليها بجناية أخرى توجب القصاص أو الحد أو لم يعتد على غيره بمال أو بعرض؛ لا يعتدى عليه بمثله و لا يعاقب به.

و من الواضح انصراف أدلة نفى العسر و الحرج عما أقدم عليه بسوء اختياره لا سيما في هذه الموارد التي لا يكون نفيه منة على من ارتكبها الا بترك الامتنان بل الظلم الفاحش على غيره، فهذه الموارد لم تكن داخلة تحت عمومات نفى الحرج حتى يكون خروجها عنها بالتخصيص.

و منها- ما هو قابل للإنكار، فمثل التوضي بالماء البارد في ليالي الشتاء أو الصيام في الأيام الحارة من الصيف إذا بلغ مشقته حدا لا تتحمل عادة فلا يبعد القول بعدم وجوبه، و لكن بلوغه هذا الحد لغالب الناس في محل المنع.

و منها- ما يبقى من الموارد النادرة التي يمكن التزام تخصيص القاعدة بها إذا كان دليله أخص من أدلة نفى الحرج أو بمنزلة الأخص؛ كالجهاد الذي فيه من المشقة و الحرج ما لا يخفى قال اللّه تعالى‌ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ‌ و قال تعالى: حاكيا عن وقعة الأحزاب، إِذْ جاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَ مِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَ إِذْ زاغَتِ الْأَبْصارُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ، و قد سمى في كتابه العزيز الساعات التي كانت قبل غزوة تبوك‌ «ساعَةِ الْعُسْرَةِ» ففي هذا المورد و شبهه نلتزم بتخصيص عمومات لا حرج بها.

لا يقال- كيف يجوز تخصيص عمومات نفى الحرج بهذه الموارد و لو كانت قليلة بالنسبة الى ما يبقى تحتها مع اعترافك بورودها مورد الامتنان الآبي عن التخصيص قلنا- عدم جواز تخصيص العمومات الواردة في مقام البيان انما هو في موارد

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست