responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 193

بل يخصص بأدلة تحريم غيره عموم ذلك فكذا هاهنا.

فان تخصيص العمومات بمخصصات كثيرة ليس بعزيز بل هو أمر في أدلة الأحكام شائع و عليه استمرت طريقة الفقهاء، فغاية الأمر كون أدلة نفى العسر و الحرج عمومات يجب العمل بها فيما لم يظهر لها مخصص و بعد ظهوره يعمل بقاعدة التخصيص» انتهى.

و يرد عليه أولا- ان قبح تخصيص الأكثر أو التخصيص الكثير المستهجن أمر ظاهر لا يجوز ارتكابه، و لا يصح الالتزام به في كلام الشارع الحكيم؛ كما ان لزوم مثل هذا التخصيص في المقام مما لا ينبغي الريب فيه بعد كثرة التكاليف الحرجية التي أشرنا إليها إجمالا عند تقريب أصل الإشكال، من الواجبات المالية الكثيرة؛ و الجهاد الأصغر و الأكبر، و الحج و الصيام و القصاص و الحدود و الديات و غيرها.

و ما استشهد به من الآيتين على ما ادعاه من جواز التخصيصات الكثيرة قابل للمنع فان الظاهر ان الحصر في قوله تعالى: «قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً إلخ» حصر إضافي في مقابل ما حرمة أهل الكتاب على أنفسهم و بدعهم في باب الذبائح أو غيره فتدبر. كما ان قوله تعالى‌ «وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ» أيضا ظاهر في الحصر الإضافي أو محتمل له، و تمام الكلام فيه في محله.

و ثانيا- ان عمومات نفى الحرج واردة في مقام الامتنان على الأمة المرحومة كما ان ظاهر روايات الباب أو صريحها انه من خصائص هذه الأمة فكيف يجوز تخصيصها بمثل هذه المخصصات الكثيرة و الحال هذه؟ و كيف يكون نفى الحرج من مختصات الأمة مع إثبات احكام حرجية كثيرة فيها؟ فان ذلك جار في جميع الأمم.

اللهم الا ان يقال بان امتياز هذه الأمة انما هو في قلة أحكامها الحرجية بالنسبة إلى الماضين و ان كانت في نفسها كثيرة. هذا و لكن إشكال إباء هذه العمومات الواردة في مقام الامتنان عن مثل هذه التخصيصات باق بحاله.

و ثالثا- ان القول بجواز تخصيص عمومات نفى الحرج بمخصصات كثيرة، يمنع عن التمسك بها رأسا لأنك قد عرفت ان النسبة بينها و بين عمومات الأدلة المثبتة للأحكام هي العموم من وجه كما عرفت، فلا وجه لتقديمها عليها عند التعارض الا بما ذكرنا من‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست