responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 161

لا يحتاج إلى مئونة الاستدلال، بل هو أمر واضح ظاهر؛ بداهة ان الشارع المقدس لم يرد بتشريع احكام الدين و نظاماته ابطال نظام المجتمع و تعطيل معيشتهم؛ بل المقصد الأقصى من إثبات كثير من تكاليفه ليس الا حفظ هذا النظام على الوجه الأحسن، و تحكيم قواعده على نهج صحيح يشتمل على منافع دينية و دنيوية للناس، كأحكام الديات و القصاص التي فيها حياة لاولى الألباب و كثير من احكام المعاملات و غيرها، فكيف يكلف الناس بأمور توجب اختلالا في هذا النظام.

و اما الثالث فهو داخل في «قاعدة لا ضرر» خارجة عما يختص بهذه القاعدة؛ و ان أمكن الاستدلال بكليهما في كثير من موارد الضرر لبعض ما يترتب على كل منهما من الخصوصية. فتحصل من جميع ذلك ان مركز البحث في «قاعدة لا حرج» هو القسم الرابع من الأقسام المتقدمة، و هو الافعال الحرجية غير البالغة حد ما لا يطاق و غير الموجبة لاختلال النظام و لا ما يتضمن ضررا في الأموال و الأنفس، و منه يظهر حال الأدلة التي يستند إليها في إثبات القاعدة و ما يكون مرتبطا بمحل البحث و ما هو خارج عن محل الكلام.

و ها نحن نشرع الان بذكر ما ظفر نابها من الأدلة

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست