responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 134

و شبههما، لا لأن صحة كل شي‌ء بحسبه، بل لان عنوان البيع و أشباهه لا يصدق بمجرد نفس الإنشاء كما لا يخفى.

و من هنا يعلم حال البيع الصادر من الفضولي فإنه بدون اجازة المالك ليس بيعا حقيقيا و لا يصدق عليه عنوانه (و لو بمعناه الأعم) ضرورة عدم أهلية الفضولي للعقد على مال غيره بل هو أشبه شي‌ء بكتابة السند و تنظيمه للتوقيع عليه ممن بيده امره، فليس موقف الفضولي موقف البائع حقيقة و لا يصدق على إنشائه عنوان البيع نعم إذا تحقق إيجاب البيع و قبوله في محل قابل له و لو في الجملة، ثمَّ شك في حصول بعض ما يتوقف صحته عليه من الشرائط، كالقبض في الصرف و السلم فلا ينبغي الإشكال في جواز الاعتماد على هذا الأصل لإثباتها. فهل نجد من أنفسنا إلزاما على البحث و الفحص عن حال بيع صرف أو سلم صدر من وكيلنا و انه هل اقبض المثمن أو قبض الثمن في مجلسه أم لا؟ فما افاده قدس سره من عدم جواز الركون الى هذا الأصل لإثبات صحة البيع و حصول النقل و الانتقال، عند الشك في تحقق القبض في الصرف و السلم بمعزل عن الحق و ليت شعري ما الفرق بين هذا الشرط و غيره من الشروط المقارنة المعتبرة في العقود؟.

نعم إذا علمنا من الخارج ان المتبايعين أوقعا العقد مترددين في القبض و الإقباض ثمَّ شككنا في انه بدا لهما فيهما فالأمر كما ذكره (قده) اما إذا أحرزنا انهما أوقعاه قاصدين للنقل و الانتقال؛ عازمين على القبض و الإقباض ثمَّ شككنا في لحوقه فلا إشكال في جريان قاعدة الصحة فيه و بالجملة لا نجد اى فرق بين الشروط المقارنة للعقد و المتاخرة عنه بعد إحراز عنوانه خارجا فلا وجه للفرق بينهما أصلا.

و اما مسألة الشك في مسوغات بيع الوقف فالظاهر انه لا ينبغي الإشكال فيها أيضا من الجهة المبحوث عنها لما عرفت في سابقة بل الظاهر انه ليس من فروع هذا البحث فان وجود المسوغات من الشرائط المقارنة المعتبرة في صحة العقد حين صدوره كالمالية و الملكية و أشباههما، و لو قلنا بأن أركان البيع غير حاصلة مع الشك في وجود المسوغ سقطت أصالة الصحة فيه من هذه الجهة لا لأن الصحة المستفادة منها صحة تأهلية كما هو محل‌

نام کتاب : القواعد الفقهية نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست