responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 572

بيت المال، ثمّ تمّ ارساله ليلعب لدى الفرق الأجنبية حيث يدفعون له مبالغ طائلة، فهل يجوز هذا العمل؟

الجواب: إذا كان متعاقداً مع بيت المال، فيجب عليه العمل بمقتضى العقد، و إن لم يكن متعاقداً له عقد فهو حرّ، و لكنّ الانصاف أن يعمل لخدمة بلده.

(السؤال 1845): إنّ الصدمات الناشئة من بعض أشكال الرياضة كثيرة جدّاً، بحيث إنّها توجب في كثير من الموارد الجروح و اسوداد العضو أو احمراره، فما حكم مثل هذه الرياضة؟

الجواب: إذا كان ذلك لغرض الدفاع عن النفس، أو الدفاع عن البلد الإسلامي و المسلمين، فلا إشكال. و لكن ينبغي على الطرفين قبل شروعهم في المسابقة كسب براءة الذمّة لرفع الضمان.

(السؤال 1846): إنّ الرياضة أو بعض أشكال اللعب مع الحيوانات تنتهي في كثير من الموارد إلى‌ قتل تلك الحيوانات بشكل فجيع، فما حكمها؟ مثلًا هناك رياضة خاصة بركوب الخيل و إجراء مسابقة بين اللاعبين في اتباع ضبي أو ماعز، حيث يتمّ تناوله من الأرض و لغرض إلقائه في نقطة معينة، و بذلك يموت هذا الحيوان في الغالب، فما حكم هذا النوع من الرياضة؟

الجواب: لا تجوز مثل هذه الرياضة.

(السؤال 1847): أحياناً يصاب الشخص في بعض المراحل التمرينية لبعض أشكال الرياضة كالجودو و الكاراتية و أمثال ذلك بإصابات بدنية، كالاسوداد أو الاحمرار أو حتى بكسر العظم. فالرجاء بيان: هل يجوز التمرين على هذه الأشكال من الرياضة لغرض الاستعداد البدني و القتالي في مقابل الأعداء و أمثال ذلك؟

الجواب: إذا كان الغرض من ذلك الدفاع واقعاً، فلا إشكال. و إذا رضي الطرفان بالآثار الناشئة من هذا العمل، فلا تجب الدية فيها.

(السؤال 1848): إذا اتفق شخصان على إجراء مسابقة قتالية بينهما لغرض التقوية و كسب المهارة في الرياضة و شرعا بضرب أحدهما الآخر، فما حكم هذا العمل؟

الجواب: إذا لم تكن هناك خطورة على النفس في هذا العمل، فلا إشكال.

(السؤال 1849): ما حكم الرياضة الثقيلة كالملاكمة، و خاصة في ظل النظام الإسلامي؟

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست