بيت المال، ثمّ تمّ ارساله ليلعب لدى الفرق الأجنبية حيث يدفعون له مبالغ
طائلة، فهل يجوز هذا العمل؟
الجواب: إذا كان متعاقداً مع بيت المال، فيجب عليه العمل بمقتضى العقد، و إن
لم يكن متعاقداً له عقد فهو حرّ، و لكنّ الانصاف أن يعمل لخدمة بلده.
(السؤال 1845): إنّ الصدمات الناشئة من بعض أشكال الرياضة كثيرة جدّاً، بحيث إنّها توجب في
كثير من الموارد الجروح و اسوداد العضو أو احمراره، فما حكم مثل هذه الرياضة؟
الجواب: إذا كان ذلك لغرض الدفاع عن النفس، أو الدفاع عن البلد الإسلامي و
المسلمين، فلا إشكال. و لكن ينبغي على الطرفين قبل شروعهم في المسابقة كسب براءة
الذمّة لرفع الضمان.
(السؤال 1846): إنّ الرياضة أو بعض أشكال اللعب مع الحيوانات تنتهي في كثير من الموارد إلى
قتل تلك الحيوانات بشكل فجيع، فما حكمها؟ مثلًا هناك رياضة خاصة بركوب الخيل و
إجراء مسابقة بين اللاعبين في اتباع ضبي أو ماعز، حيث يتمّ تناوله من الأرض و لغرض
إلقائه في نقطة معينة، و بذلك يموت هذا الحيوان في الغالب، فما حكم هذا النوع من
الرياضة؟
الجواب: لا تجوز مثل هذه الرياضة.
(السؤال 1847): أحياناً يصاب الشخص في بعض المراحل التمرينية لبعض أشكال الرياضة كالجودو و
الكاراتية و أمثال ذلك بإصابات بدنية، كالاسوداد أو الاحمرار أو حتى بكسر العظم.
فالرجاء بيان: هل يجوز التمرين على هذه الأشكال من الرياضة لغرض الاستعداد البدني
و القتالي في مقابل الأعداء و أمثال ذلك؟
الجواب: إذا كان الغرض من ذلك الدفاع واقعاً، فلا إشكال. و إذا رضي الطرفان
بالآثار الناشئة من هذا العمل، فلا تجب الدية فيها.
(السؤال 1848): إذا اتفق شخصان على إجراء مسابقة قتالية بينهما لغرض التقوية و كسب المهارة
في الرياضة و شرعا بضرب أحدهما الآخر، فما حكم هذا العمل؟
الجواب: إذا لم تكن هناك خطورة على النفس في هذا العمل، فلا إشكال.
(السؤال 1849): ما حكم الرياضة الثقيلة كالملاكمة، و خاصة في ظل النظام الإسلامي؟