الجواب: في الموارد التي يصدق فيها الضرر و الخسارة عرفاً يمكن الاستفادة من
قاعدة «لا ضرر» سواءً كانت في مورد الحر أو العبد، و نحن نعتقد بأنّ قاعدة «لا
ضرر» كما أنّها تفيد نفي الحكم فإنّها تثبت الأحكام التي تجبر ذلك الضرر أيضاً.
11- الحقوق
أ) حق الطبع
(السؤال 1539): الرجاء الاجابة عن السؤالين التاليين:
1) هل أنّ حقوق المالكية الفكرية مثل حق التأليف،
الترجمة، الطبع، و الاختراعات تعتبر حقوق شرعية؟
2- ما هي فتواكم بالنسبة لحصر التجارة في البضائع
الأساسية؟
الجواب: 1 و 2: إنّ حق الطبع و حق التأليف و حق الاستفادة من الاختراعات تعدّ
من الحقوق المعتبرة التي لا يجوز الاعتداء عليها. و لكنّ حصر التجارة إذا كان من
قبيل أن يقرر أحد المصانع المنتجة «أنّ منتجاته توضع تحت اختيار وكيل معين حصراً»
فلا إشكال، و لو كان المقصود أنّ شخصاً معيناً أو مجموعة يحصرون حق بيع بضاعة
معينة بهم و ليس للآخرين ذلك الحق، فهذا الأمر غير مشروع، إلّا إذا قررت الحكومة
الإسلامية و على أساس مصالح معينة أنّ هذا الأمر لازم و ضروري.
(السؤال 1540): يتمّ طبع بعض الكتب التي تقررها الجامعات بعنوان مراجع و مصادر من قِبل بعض
البلدان الأخرى، و يقوم بعض الناشرين داخل البلد بطبع هذه الكتب بدون مراعاة لحق
الطبع «مع العلم أنّ العرف العالمي يعتبر ذلك جزءاً من حقوق الناشر و قد تمّ
التصريح بهذا الموضوع في مقدمات هذه الكتب» و يتمّ بيعها بأقل من قيمتها الأصلية،
فما حكم الاستفادة من هذه الكتب في الصور التالية:
أ) إنّ الاستفادة من هذه المصادر في المجالات
الفنية ضروري، و عدم الاستفادة منها يوجب الحرج و المشقّة و خاصة أنّ قيمة الكتاب الأصلي
غالية جدّاً.
ب) ليس من اللازم أنّ يكون مؤلفو هذه الكتب من
الكفّار أو من الكفّار الحربيين، و على الأقل ليس لدينا علم بهم.
ج) في دائرة علمنا أنّ بلدنا «ايران» لم يؤيّد حق
الطبع أو حق التأليف، فلو أمضى هذا