(السؤال 1336): يقوم بعض الأشخاص بإيداع مبلغ من المال في المصرف طمعاً في استلام القرض، و
لا يختلف الحال بالنسبة لهم في كيفية الاستفادة من أموالهم، فهل يمكن الاستفادة من
هذه الأموال المودعة لغرض بعض المعاملات الشرعية أو دفع القروض في إطار العقود
الإسلامية؟
الجواب: يجب الاستئذان من صاحب هذه الأموال بشكل خاص أو بشكل عام لغرض اباحة
هذه التصرفات.
(السؤال 1337): هل يمكن دعوة جميع أعضاء صندوق القرض الحسن ليضعوا مبلغاً من المال بعنوان
وديعة قصيرة المدّة أو طويلة المدّة في الصندوق حيث تجري معاملات شرعية بهذه
الأموال و يتمّ دفع مبلغ من المال في كل شهر لأصحاب هذه الودائع «بصورة على
الحساب» إلى انتهاء السنة حيث يجري الحساب النهائي و دفع الفائدة القطعية لهم؟
الجواب: لا مانع من ذلك.
أحكام القروض:
(السؤال 1338): نظراً للإشكالات الواردة في بحث شراء الدين، و المطالبات العديدة في خصوص دفع
القروض، فهل هناك إشكال في حساب الفائدة في اطار العقود الإسلامية و دفع هذه
الفائدة بعنوان هدية بواسطة الشخص الراغب في استلام الدين؟
الجواب: إذا لم يكن هناك عقد في البين و كان المستلم للقرض يدفع المال برغبته
و رضاه، فلا إشكال.
(السؤال 1339): هل يجوز الشرط التالي: «إنني اعطيك هذا القرض بشرط أن تدفع مبلغاً من المال
كمساعدة للمؤسسة الخيرية الفلانية أو منظمة الامداد الخيري»؟
الجواب: نظراً إلى أنّ هذا القرض لا يحقق منفعة للمقرض و صاحب المال، بل يحقق
منفعة لمؤسسة خيرية و أمثال ذلك فلا إشكال.
(السؤال 1340): قام القائم على صندوق- لغرض زيادة و تنوع خدماته للناس- بدفع قروض بشكل بيع
أقساط لغرض شراء جهاز العرس للبنات، فهل يجب حال كتابة العقد و دفع القرض ذكر نوع
البضاعة و مبلغها بصورة دقيقة، أم يكفي مجرّد ذكر شراء جهاز العرس بدون ذكر اسم
المبيع؟