responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 431

الميت و هي «100 دينار»، و لا فرق بين الرجل و المرأة. و لكن في صورة العمد يجب التعزير أيضاً.

(السؤال 1300): هل أنّ دفع دية الجناية على الميت فوري أم مؤجل؟

الجواب: تجب الدية حالًا.

(السؤال 1301): ما مقدار الدية للجروح أو الصدمات الواردة على الميت غير المسلم؟

الجواب: الأحوط أن تكون مثل دية المسلم أو تتمّ المصالحة.

(السؤال 1302): إذا كانت هناك حاجة إلى عضو من أعضاء الميت و تمّ قطعه من بدنه، فهل تجب فيه الدية؟ و ما مقدارها؟ و من يجب عليه دفعها؟ و لمن يجب دفعها؟ و في صورة ثبوت الدية، هل هناك فرق بين المسلم و الكافر من جهة، و الكافر الذمي و غير الذمّي من جهة أخرى؟

الجواب: في هذه الصورة الأحوط دفع الدية، و يجب صرف الدية في سبيل الخير بنيّة الميت، و لا دية للحربي.

(السؤال 1303): إذا قام شخص بقتل شخص ثمّ أحرق جثمانه بحيث تبدل البدن إلى رماد سوى بعض العظام، فنظراً لزوال و تلاشي جميع البدن، هل يجب دفع أرش جميع الأعضاء و الجوارح الظاهرة و الباطنية، فإذا كان الجواب إيجابياً فما هو مقدار الأرش الذي يكون أكثر من الدية الكاملة للجناية على الميت؟

الجواب: إذا أحرق الجسد في عمل واحد فديته 100 دينار فقط، و لكن إذا أحرقه على عدّة مراحل فتضاف إليه دية الأعضاء، و لم لو يكن لأحد الأعضاء دية فيتعلق به الأرش.

موارد دفع الدية من بيت المال:

(السؤال 1304): إذا لم يعرف المتهم في قتل العمد أو غير العمد أو صدمات أخرى غير القتل، فهل يجب دفع الدية من بيت المال؟ إذا كان الجواب نعم، فهل يلزم الإعلان عن هذا الموضوع و عن شرطه لا سيما إذا كان له أثر سلبي في المجتمع و يمكن استغلاله من بعض الأشخاص؟

الجواب: إذا لم يعرف القاتل، فيجب دفع الدية من بيت المال، و لا يجب الإعلان عن هذه المسألة لتستغل من بعض الأشخاص. و كذلك إذا كان القاتل معسراً واقعاً بحيث لا

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست