responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 413

الفقرات عن بعضها فذلك يعتبر نحواً من أنحاء الكسر و عليه الدية.

(السؤال 1227): هل أنّ العيب الوارد في كسر العظم يشمل قصر العظم و التقليل من قدرته و حركته أيضاً، أم مجرّد كيفية التحام العظم و الاعوجاج الحاصل في محل الكسر؟ و هل تحسب دية نقص العضو بشكل مستقل عن كون العيب في كيفية التحام العظم، أم لا؟

الجواب: إنّ العيب يشمل قصر العظم أيضاً، و لكن يتمّ تعيين الأرش بالنسبة لنقص فاعلية العضو؟

(السؤال 1228): إذا كسر العظم بضربة في حادث و لكن بسبب النزيف الشديد تمّ اخضاع المصاب لعملية جراحية في الجمجمة، فهل تجب الدية على كسر الجمجمة بواسطة الطبيب بعملية جراحية مضافاً إلى الكسر الحاصل من تلك الضربة؟

الجواب: إنّ الكسر الحاصل بسبب الطبيب ليس له دية مستقلة، و لكن النزيف الدماغي عليه الأرش، فإذا كانت نفقات العلاج أكثر من ذلك فيمكنه المطالبة بالمقدار الزائد.

(السؤال 1229): تتشكل الكفّ و كذلك القدم من خمسة عظام متصلة بالأصابع من جهة و الساعد و الساق من جهة أخرى. فهل أنّ كسر أحد هذه العظام يعدّ مثل كسر عظم اليد أو الساق؟

الجواب: هذا الموضوع له حكم كسر اليد و القدم.

(السؤال 1230): ما هو مقدار دية كسر أحد الأضلاع إذا تمّ شفاؤه بصورة كاملة أو ناقصة، و ما هو مقدار الدية إذا تلف الضلع تماماً؟

الجواب: إنّ دية كسر أحد الأضلاع المحيطة بالقلب 25 ديناراً و في غيرها عشرة دنانير.

(السؤال 1231): هل أنّ كسر عظام الكفّ و القدم و مفصل القدم عليه الدية و يعدّ جزءاً من الرجل، أم عليه الأرش؟

الجواب: تجب الدية في عظم الكفّ و القدم، أي أنّ دية اليد و الرجل تقسم عليها. و أمّا دية كسر الركبة فهي 100 دينار و مفصل القدم عليه الأرش.

(السؤال 1232): هل تجب الدية على كسر عظم الحوض أم يجب الأرش؟ و كيف يمكن حساب ديته في صورة الشفاء مع وجود النقص أو عدم وجوده؟

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست