responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 411

الضربة، فهل يجب الأرش على الصدمات الأخرى مضافاً إلى ثلث الدية الكاملة و هي الدية المقدرة للجائفة؟ و ما هو الحكم إذا كان النقص المذكور بسبب ضربة شبه عمد كالاصطدام بالسيارة؟

الجواب: يجب دفع الأرش على الصدمات الواردة على الأعضاء الباطنية مضافاً إلى دية الجائفة.

11- دية الكسور

(السؤال 1216): إذا أصيب المقتول قبل وفاته بعدّة جراحات و كسور من قبيل كسر اليد و الأنف و سائر الأعضاء، فهل تجب الدية على هذه الكسور أو الجراحات بصورة منفصلة؟

الجواب: إذا أفضت هذه الجراحات إلى موت الشخص لا تجب دية اضافية، و إذا كان سبب الوفاة ضربة خاصة، فعلى الجراحات الإضافية الدية أيضاً.

(السؤال 1217): إنّ دية كل ضلع من أضلاع الصدر الواقعة على الجهة اليسرى و المحيطة بالقلب خمسة و عشرون ديناراً، فهل أنّ أضلاع الجهة اليمنى المحيطة بالقلب أيضاً تبلغ خمسة و عشرون ديناراً أم عشرة دنانير؟

الجواب: إذا كانت محيطة بالقلب فديتها خمسة و عشرون ديناراً.

(السؤال 1218): هل أنّ دية انفطار بعض العظم في عضو معين له دية معينة تتساوى مع دية كسر ذلك العظم؟ فإذا لم تكن مساوية فكيف يمكن حساب الدية فيها؟

الجواب: انفطار العظم يوجب الأرش، و يجب حسابه بنسبة دية العضو.

(السؤال 1219): هل تجب دية معينة على عظم الكتف «غير عظم الترقوة الذي فيه دية معينة» أم يجب فيه الأرش؟

الجواب: فيه الأرش.

(السؤال 1220): إذا أعلن الطبيب القانوني في كسر عظم القدم أو اليد: «لقد تحسن كسر العظم مع بقاء نقص فيه» و في توضيح ذلك يقول التقرير: «إنّ عظم اليد قد التحم و لكن بسبب الكسر وردت صدمات على العصب أو سائر عضلات اليد و الرجل بحيث أوجبت نقصاً في العضو (ضعف الحركة)» فكيف تعيّن المحكمة مقدار الدية؟ و هل يتعلق الأرش بذلك مضافاً إلى الدية؟

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست