الضربة، فهل يجب الأرش على الصدمات الأخرى مضافاً إلى ثلث الدية الكاملة و هي
الدية المقدرة للجائفة؟ و ما هو الحكم إذا كان النقص المذكور بسبب ضربة شبه عمد
كالاصطدام بالسيارة؟
الجواب: يجب دفع الأرش على الصدمات الواردة على الأعضاء الباطنية مضافاً إلى
دية الجائفة.
11- دية الكسور
(السؤال 1216): إذا أصيب المقتول قبل وفاته بعدّة جراحات و كسور من قبيل كسر اليد و الأنف و
سائر الأعضاء، فهل تجب الدية على هذه الكسور أو الجراحات بصورة منفصلة؟
الجواب: إذا أفضت هذه الجراحات إلى موت الشخص لا تجب دية اضافية، و إذا كان
سبب الوفاة ضربة خاصة، فعلى الجراحات الإضافية الدية أيضاً.
(السؤال 1217): إنّ دية كل ضلع من أضلاع الصدر الواقعة على الجهة اليسرى و المحيطة بالقلب
خمسة و عشرون ديناراً، فهل أنّ أضلاع الجهة اليمنى المحيطة بالقلب أيضاً تبلغ خمسة
و عشرون ديناراً أم عشرة دنانير؟
الجواب: إذا كانت محيطة بالقلب فديتها خمسة و عشرون ديناراً.
(السؤال 1218): هل أنّ دية انفطار بعض العظم في عضو معين له دية معينة تتساوى مع دية كسر ذلك
العظم؟ فإذا لم تكن مساوية فكيف يمكن حساب الدية فيها؟
الجواب: انفطار العظم يوجب الأرش، و يجب حسابه بنسبة دية العضو.
(السؤال 1219): هل تجب دية معينة على عظم الكتف «غير عظم الترقوة الذي فيه دية معينة» أم يجب
فيه الأرش؟
الجواب: فيه الأرش.
(السؤال 1220): إذا أعلن الطبيب القانوني في كسر عظم القدم أو اليد: «لقد تحسن كسر العظم مع
بقاء نقص فيه» و في توضيح ذلك يقول التقرير: «إنّ عظم اليد قد التحم و لكن بسبب
الكسر وردت صدمات على العصب أو سائر عضلات اليد و الرجل بحيث أوجبت نقصاً في العضو
(ضعف الحركة)» فكيف تعيّن المحكمة مقدار الدية؟ و هل يتعلق الأرش بذلك مضافاً إلى
الدية؟