responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 408

أيضاً بأن تكون خمس الدية و بعدد عظام ذلك العضو أم يجب دفع الخمس لكسر كل عظم من ذلك العضو؟ ضمناً ما هو المعيار في حساب دية الجراحات الواردة على الكفّ في ظاهره و باطنه؟ و ما هو الحكم في حدوث تغيير في لون جلد الوجه؟

الجواب: تقسم الدية على عدد العظام، و في سائر الأعضاء تقسم الدية أيضاً إلّا أن يكون دور أحد العظام مختلفاً كلياً عن دور العظام الأخرى، و أمّا الجراحات الواردة على ظاهر الكفّ أو باطنه فتحسب بنسبة ذلك العضو أي اليد، و بالنسبة لتغيير لون الجلد فعليه الأرش.

(السؤال 1207): هل يجب على كسر أحد العظام الخمسة لظاهر اليد أو القدم دفع الدية أم الأرش؟ فإذا كانت الدية معينة فهل تحسب الدية على أساس 45 من 15 من 110 من الدية الكاملة، أم على أساس 45 من 15 من 12 من الدية الكاملة (على فرض علاج العضو بدون عيب)؟

الجواب: تقسم دية ذلك العضو على عدد العظام ثمّ تجرى عليه أحكام كسر العظم على كل واحد منها، مثلًا إذا كانت في اليد عشرة عظام صغيرة فتقسم ال 500 دينار على عشرة أقسام، فتكون دية كل عظم منها 50 ديناراً، فإذا كُسر ذلك العظم و لم يعُد كحاله الأول يجب دفع خمسه البالغ عشرة دنانير، و إذا عاد كالأول وجب دفع 8 دنانير.

7- دية أصابع اليد

(السؤال 1208): هل تحسب دية جرح أصابع اليد بالنسبة لدية الإصبع، أو بالنسبة لدية اليد؟

الجواب: يجب أن تحسب بنسبة دية الإصبع.

(السؤال 1209): الرجاء بيان فتواكم المباركة حول الأسئلة التالية:

أ) إذا جاز قطع أصابع الميت لوجود ضرورة في تشخيص هوية الميت المجهول، فهل تجب الدية؟

ب) في صورة وجوب الدية، ما هو مقدارها و على من تجب؟ و كيف يكون مصرفها؟

ج) في صورة ثبوت الدية على المباشر في القطع، فهل يمكنه ابراء ذمّته منها و جعلها في ذمّة من يريد تشخيص هوية الميت، أم على بيت المال؟

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست