responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 404

(السؤال 1196): هل أنّ إزالة عيني الأعمى‌ لها دية أم أرش؟ و إذا وجب دفع الدية فما مقدارها؟

الجواب: مقدار الدية ثلث الدية الكاملة للعين.

(السؤال 1197): بما أنّ الفقهاء العظام يرون أن دية مجموع الأجفان الأربعة للعينين هو دية كاملة، و هناك فرق بين الجفنين الأعلى و الأسفل بحيث تدفع ثلث الدية الكاملة للأجفان العليا و نصف الدية الكاملة للأجفان السفلى، فالرجاء بيان:

أولًا: نظراً لوجود عمليات جراحية في هذا العصر للعين و لترميم الجروح فيها، بحيث يمكن القول بإمكان ترميم الأجفان بصورة كاملة، فهل في هذه الصورة أيضاً يجب دفع الدية الكاملة، أم أنّ نظر أهل الخبرة بالنسبة للترميم أو عدم الترميم مؤثر في تعيين مقدار الدية؟

ثانياً: من جهة قيمة العضو و كيفية علاجه لا يوجد فرق بين الأجفان العليا و السفلى نظراً لتطور علم الطب، فهل اختلاف الدية بينهما منصوص و يجب التعبد به، أم يمكن تغييره على مبنى نظرية الأطباء و الخبراء؟

ثالثاً: إذا كانت دية الأجفان العليا ثلث الدية الكاملة، و الأجفان السفلى نصف الدية الكاملة، فما هو التكليف في الباقي؟

الجواب: إذا تمّ علاج و ترميم الأجفان بصورة كاملة بالعمليات الجراحية المعاصرة، فيجب دفع الأرش و إذا بقي هناك نقص فيها وجب دفع الأرش بالنسبة. و ضمناً و كما ذكر في السؤال أنّ دية الجفن الأعلى ثلث الدية، و الأسفل نصف الدية، و ما بقي (السدس) ملغى.

3- دية الأنف‌

(السؤال 1198): تقرر المادة 442 من قانون العقوبات الإسلامي: «أنّ كسر عظم كل عضو له دية معينة، تكون خمس تلك الدية و إذا تمّ معالجته بدون عيب تكون ديته 45 من دية كسره ...» و أمّا المادة 382 من القانون نفسه تقرر: «إذا فسد الأنف بكسره و حرقه و أمثال ذلك، فإذا لم يتمّ إصلاحه و علاجه فإنّه يستوجب الدية الكاملة و إذا تمّ علاجه بدون عيب فديته 100 دينار» و لكن نظراً لرؤية القاضي في أكثر المحاكم الشرعية المبني على أنّ الأنف إذا تعرض لصدمات عمدية أو غير عمدية و انكسر عظم الأنف فإنّ حساب الدية

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست