responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 370

الجواب: ليس للزوجة سهم في القصاص، و لكن إذا تبدل إلى الدية أخذت سهمها منها.

(السؤال 1089): قتل شخص و بقيت زوجته الحامل، فمع الالتفات إلى أنّ الزوجة لا تكون ولي الدم، فهل يكون الجنين هو ولي الدم في مسألة القصاص، و إذا كان هناك وارث آخر مضافاً إلى ذلك الجنين، فهل يكون ذلك الوارث ولي الدم لوحده؟

الجواب: يجب الانتظار، فإذا ولد الجنين حيّاً فهو ولي الدم في صورة الحصر، و في غير هذه الصورة سيكون شريكاً في هذا الأمر.

استيفاء القصاص:

(السؤال 1090): هل أنّ إذن الحاكم الشرعي شرط في القصاص، أم يمكن لولي الدم المبادرة في استيفاء القصاص بدون إذن الحكم الشرعي؟

الجواب: يشترط إذن الحاكم الشرعي.

(السؤال 1091): في صورة اشتراط إذن الحاكم الشرعي في استيفاء القصاص، فالرجاء بيان:

هل أنّ المبادرة في استيفاء القصاص بدون إذن الحاكم الشرعي يترتب عليها التعزير، أم المعصية فقط؟

الجواب: يكون قد ارتكب معصية و عليه التعزير أيضاً.

(السؤال 1092): ما حكم استيفاء القصاص بتوسط شخص ثالث و إذن ولي الدم و لكن بدون إذن الحاكم الشرعي؟

الجواب: كالجواب السابق.

(السؤال 1093): إذا لم يأذن الحاكم الشرعي في القصاص فما هو تكليف القاتل؟

الجواب: لا يجوز للحاكم الشرعي عدم الإذن في القصاص إلّا أن يترتب على ذلك مفاسد اجتماعية مهمّة، و في هذه الصورة يجب اجتناب القصاص.

(السؤال 1094): إذا أقدم شخص ثالث على قتل شخص مستحق القصاص بدون إذن الحاكم الشرعي و بدون إذن ولي الدم، ثمّ إنّ ولي الدم أعلن عن رضاه بذلك، فما حكمه؟

الجواب: هذه المسألة من موارد الشبهة و مشمولة لقاعدة الدرء.

(السؤال 1095): إذا ارتكب شخص جريمة القتل العمد، و كذلك ارتكب جريمتين على‌

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست