responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 326

5- وقع ارتكاب الزنا حينما كانت زوجته في عدّة الطلاق الرجعي «و لكن لم يكن له حق الرجوع).

6- ارتكب الرجل الزنا في أيّام كانت زوجته في حال الحيض أو النفاس.

الجواب: لا يثبت زنا المحصن في جميع الصور المذكورة أعلاه، إلّا في مورد الصوم لأنّ مقدار ممنوعية الصوم لا يضرّ بالاحصان و إن كان المشهور بين الفقهاء أنّ الزنا في العدّة الرجعية من قبل الرجل و المرأة يعدّ من زنا المحصنة و لكن دليلهم غير مقنع.

(السؤال 935): إذا حكم على‌ رجل بالرجم بسبب ارتكاب الزنا مع بنت صغيرة و كان حكم القاضي على أساس إقرار المتهم نفسه في مراحل التحقيق المختلفة بحيث أوجب ذلك العلم للقاضي. ثمّ أنّ المجرم استطاع الفرار من الحفرة عند اجراء الحكم. فنظراً لكون مستند هذا الحكم هو إقرار المتهم من جهة و علم القاضي من جهة أخرى «حيث يحتمل أنّه ناشئ من إقرار المحكوم» فهل يجب اعادة المحكوم مرّة ثانية إلى الحفرة أم يكفي ذلك باعتبار تحقق إجراء الحكم عليه؟

الجواب: إذا كان مستند الحكم هو الإقرار فقط فإنّه لا ينبعي إعادة المحكوم إلى‌ الحفرة، و إذا كان مستنده علم القاضي من أي طريق حصل هذا العلم، فلا يبعد اعادته و لكن بما أنّ المسألة من مصاديق قاعدة «تدرأ الحدود بالشبهات» فالأحوط وجوباً تركه.

تداخل الحد و التعزير:

(السؤال 936): إذا أقرّ شخص بالزنا غير المحصن، و عدل عن إقراره في المرحلة الثالثة و الرابعة، و حكم عليه بالتعزير، و لكن حكم عليه في قسم آخر من المحكمة بهذه التهمة، فما هو الحكم الشرعي للمسألة؟

الجواب: إذا ثبت حكم الحد في المورد الثاني سقط التعزير.

(السؤال 937): إذا زنا شخص بإحدى محارمه «مثلًا زوجة أبيه» مع علمه أنّ الزنا حرام في الإسلام و لكنه لم يكن يعلم بالحرمة الشديدة لزنا المحارم و أنّ حكمه الإعدام. فمع الالتفات إلى هذا المعنى هل يحكم بالإعدام إذا أقرّ بذلك العمل أربع مرات؟

الجواب: نعم، يحكم بالإعدام.

(السؤال 938): أعطتني سيدة مع بنتها البالغة من العمر 20 سنة وكالة للدفاع عن نفسها

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست