responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 252

جلسة قبل العقد حضرتها البنت و امها، و لاتمام الحجة تحدثت كثيراً عن خصوصياتي التي اعتبرها سلبية، و لم يبق شي‌ء لم أذكره لها، و مع ذلك رضيت البنت بالزواج مني بدون اعتراض أو سؤال. بل كانت مستعدة لأن تعيش معي في جميع الظروف. و لكن لم يمض شهر واحد على زواجنا حتى بدأت الخلافات، و لكنني و من أجل المحافظة على شئون الاسرة كنت أجبر نفسي على الانسجام مع هذه الحالة، إلى أن مرّت ستة أشهر بعد العقد، فتحدثنا مع أبيها و امها حول هذه الاختلافات. و في البداية سأل الأب ابنته عن رأيها فقالت: لست مستعدة للاستمرار في هذه الحياة المشتركة، ثمّ إنّ الأب و الام قالا بسرور. لا مانع من ذلك، فاذهبي إلى المحكمة لاجراء المراحل القانونية للطلاق حتى نمضي وثيقة الطلاق بعد ذلك. فجئت بدوري و اعتماداً على هذا القول إلى المحكمة لتهيئة المراحل القانونية للطلاق، و لكنهما بعد ذلك و في المرحلة التي يجب فيها امضاء وثيقة الطلاق من قبلهما امتنعا من ذلك. و طبعاً يمكنني أن التزم الصمت على هذه المسألة حتى يضطرا إلى التحرك على مستوى تنفيذ هذا الحكم قانونياً، و لكنني و من أجل حفظ شئونات الاسرة و حفظ حرمة والدي لم أكن أرغب أن الحق به الاساءة و الاذى أكثر من هذا، فصرت مجبوراً تقريباً على ملاحقة أمر الطلاق خلافاً لرغبتي الشخصية. فالرجاء بيان الجواب عن الأسئلة التالية:

1- بالنظر لما تقدم آنفاً و من رضا الطرفين بالطلاق، فما هو نوع هذا الطلاق؟

الجواب: إذا كانت البنت مستعدة لبذل مبلغ من المال في مقابل الطلاق حتى لو كان مقداراً قليلًا من حقوقها، فهذا الطلاق خلعي، و في غير هذه الصورة فالطلاق رجعي.

2- نظراً إلى‌ عدم الدخول حتى الآن، و البنت لم تنتقل إلى بيت الزوج، فهل تستحق النفقة؟

الجواب: لا تستحق الزوجة النفقة، و لكن إذا لم تتنازل عن مهرها، فيمكنها المطالبة بنصف المهر.

أسئلة متنوعة عن الطلاق:

(السؤال 762): إذا كان الزوج شيعياً جعفرياً، و الزوجة سنية شافعية، و ادّعى الزوج أنّه طلق زوجته طبقاً للمذهب الشافعي الطلاق بالثلاث، و لكن الزوجة تنكر ذلك، فالرجاء

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست