2- نظراً لإنكار الزوج للولد، هل يمكن إلحاق
الولد المذكور بالزوج الحالي؟
3- تقول الزوجة: «إنّها قد أثبتت في المكتب الفلاني
صيغة العقد، و أيد المكتب المذكور ادّعاء الزوجة أيضاً، و لكن لا يوجد في الدفاتر
ما يثبت ذلك، فهل يثبت ادّعاء الزوجة بشاهد واحد مع يمينها؟
الجواب: 1 إلى 3: لا يلحق الولد المذكور بالزوج.
(السؤال 699): هل تجب العقيقة عن الميت؟ و هل يتمكن الطفل الصغير أن يتناول لحم العقيقة؟
الجواب: العقيقة غير واجبة مطلقاً و لكنّها مستحبة. و بالنسبة للطفل الميت
ينبغي اتيان العقيقة بقصد الرجاء، و الأفضل أن لا يتناول الطفل الصغير من لحم
العقيقة التي ذبحت لأجله.
(السؤال 700): هل يمكن اعطاء طفل بدون ولي (كأطفال اللقطة) إلى الأُسر التي ليس لها طفل، و
يؤخذ في مقابل ذلك مبلغ من المال؟ و ما حكم أخذ مبالغ معيّنة على أساس جنس الطفل
أو خصوصياته الظاهرية؟
الجواب: لا يجوز بيع الطفل بأي عنوان.
أحكام وطء الشبهة:
(السؤال 701): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بوطء الشبهة:
أ) هل يشترط في تحقق الشبهة وجود الظن المعتبر في
استحقاق الوطء، أم يكفي وجود أي ظن لتحقق الشبهة؟ أم لا يشترط وجود الظن أساساً،
بل يكفي احتمال استحقاق الوطء؟
الجواب: لا يكفي الاحتمال، و يكفي الظن فيما إذا كان سبباً في استحقاق الوطء.
ب) هل أنّ حلية الوطء شرط في تحقق الشبهة، أو أنّ
الشبهة تتحقق مع حرمة الوطء أيضاً؟
الجواب: الشبهة هي أنّ الانسان يرى أنّ ذلك الوطء مباح له و إن كان يعتقد
بحرمته من جهات اخرى عارضة، مثلًا يتصور وقوع الزواج الشرعي و لكنّه واقع هذه
المرأة في شهر رمضان أو زمان العادة الشهرية. فهذا يعدّ مصداقاً لوطء الشبهة.