responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 233

على صحة ادعائهما، فقول أيّهما يقدم؟

2- نظراً لإنكار الزوج للولد، هل يمكن إلحاق الولد المذكور بالزوج الحالي؟

3- تقول الزوجة: «إنّها قد أثبتت في المكتب الفلاني صيغة العقد، و أيد المكتب المذكور ادّعاء الزوجة أيضاً، و لكن لا يوجد في الدفاتر ما يثبت ذلك، فهل يثبت ادّعاء الزوجة بشاهد واحد مع يمينها؟

الجواب: 1 إلى 3: لا يلحق الولد المذكور بالزوج.

(السؤال 699): هل تجب العقيقة عن الميت؟ و هل يتمكن الطفل الصغير أن يتناول لحم العقيقة؟

الجواب: العقيقة غير واجبة مطلقاً و لكنّها مستحبة. و بالنسبة للطفل الميت ينبغي اتيان العقيقة بقصد الرجاء، و الأفضل أن لا يتناول الطفل الصغير من لحم العقيقة التي ذبحت لأجله.

(السؤال 700): هل يمكن اعطاء طفل بدون ولي (كأطفال اللقطة) إلى الأُسر التي ليس لها طفل، و يؤخذ في مقابل ذلك مبلغ من المال؟ و ما حكم أخذ مبالغ معيّنة على أساس جنس الطفل أو خصوصياته الظاهرية؟

الجواب: لا يجوز بيع الطفل بأي عنوان.

أحكام وطء الشبهة:

(السؤال 701): الرجاء الاجابة عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بوطء الشبهة:

أ) هل يشترط في تحقق الشبهة وجود الظن المعتبر في استحقاق الوطء، أم يكفي وجود أي ظن لتحقق الشبهة؟ أم لا يشترط وجود الظن أساساً، بل يكفي احتمال استحقاق الوطء؟

الجواب: لا يكفي الاحتمال، و يكفي الظن فيما إذا كان سبباً في استحقاق الوطء.

ب) هل أنّ حلية الوطء شرط في تحقق الشبهة، أو أنّ الشبهة تتحقق مع حرمة الوطء أيضاً؟

الجواب: الشبهة هي أنّ الانسان يرى أنّ ذلك الوطء مباح له و إن كان يعتقد بحرمته من جهات اخرى عارضة، مثلًا يتصور وقوع الزواج الشرعي و لكنّه واقع هذه المرأة في شهر رمضان أو زمان العادة الشهرية. فهذا يعدّ مصداقاً لوطء الشبهة.

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست