responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 220

جميع بدن المرأة ما عدا قرص الوجه و الكفين إلى المعصم، فإنّه يعتبر حجاباً إسلامياً رغم أنّ العباءة حجاب أفضل.

4- المسكن‌

(السؤال 662): إذا تمّ تفويض حق اختيار السكن للزوجة في وثيقة العقد، فهل أنّ هذا الحق يشمل المحلة و المنطقة للسكن و كذلك المدينة؟ و نظراً إلى أنّ الزوج و الزوجة يقطنان في مدينة واحدة و هما من أهل هذه المدينة، و قصدا حين العقد السكن في هذه المدينة أيضاً، فالرجاء الجواب عن السؤال المقدم؟

الجواب: عند ما يقال أنّ اختيار السكن بيد الزوجة فهو إشارة إلى المدينة عادة، إلّا إذا ورد في عبارة الوثيقة قرائن تشير إلى أكثر من ذلك، و في صورة الشك فإنّ حق السكن هذا يختص بالمدينة فقط.

(السؤال 663): إذا أوكلت الزوجة الباكر أمر التمكين من نفسها إلى وصول المهر عند المطالبة (و طبقاً للعرف فإنّها تسكن في بيت والدها حين العقد) فهل يمكنها الامتناع عن السكن في البيت الذي اختاره لها الزوج؟ و في صورة الامتناع هل تحسب ناشزة و ليس لها حق النفقة؟

الجواب: ما دامت لم تحسب عرفاً متزوجة (أي قبل الدخول) فلها الحق في الامتناع.

(السؤال 664): إذا اشترطت الزوجة للذهاب إلى بيت الزوج أن يدفع لها التجهيزات المتفق عليها (غير المهر) و امتنع الزوج عن الدفع، فهناك سؤالان هما:

أ) هل للزوجة مثل هذا الحق؟

ب) في صورة امتناع الزوجة من الذهاب إلى بيت الزوج، هل تستحق النفقة؟

الجواب: إذا كانت الشروط المذكورة موجودة ضمن العقد لا بعنوان المهر فلا يحق للزوجة تعليق ذهابها إلى بيت الزوج بهذه الامور، و إن كان لها حق المطالبة بها.

5- أُجرة المثل‌

(السؤال 665): إذا طالبت المرأة بحق الزحمة و أُجرة المثل للأعمال التي كانت تقوم بها في بيت زوجها، و لكنّ الزوج يدعي أنّ زوجته كانت تقوم بهذه الأعمال بقصد التبرع، فأي‌

نام کتاب : الفتاوي الجديدة نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست